____________________
والثاني: حكم على غيره ودليل الرفع برفع حكما عليه لا على غيره.
والثالث: حكم أتى من قبل الاكراه ومتوجه إلى موضوع الاكراه ودليل الرفع لا يرفع إلا حكما " سابقا " على الاكراه، تفصيل عجيب، فإن ما أجاب به عن الأخيرات على الجميع، إذ الجميع أحكام أتت من قبل الاكراه وفي موضوع الاكراه فبمناط واحد الكل لا يرتفع بدليل الاكراه إلا أن يكون مقصوده ذكر أجوبة خاصة في المادتين مضافا " إلى الجواب المشترك.
هذا، مضافا " إلى: أن الأحكام الثلاثة ليست أحكاما " مجعولة بالاستقلال وإنما هي من لوازم كون عقد المكره جزء المؤثر فإذا رفع دليل رفع ما استكرهوا جزئية المؤثر لما إذا كانت جزئيته مستتبعة لحكم إلزامي عليه لم يبق شئ من هذه الأحكام.
ودعوى: إن جزئيته للمؤثرات من قبل الاكراه، ودليل الاكراه إنما يرفع حكما " كان سابقا " على الاكراه وهو الاستقلال في التأثير.
يدفعها: ما سيجئ في ذيل الجواب الثالث من سبق الجزئية على الاكراه وكون العقد بضميمة الرضا هو المؤثر التام تقييدا " للاطلاقات القاضية بالعلية التامة بالأدلة الأربعة المعتبرة لرضى المالك في انتقال ماله.
(ص 114) (72) الطباطبائي: هذا حسن متين بناء على اختصاص المرفوع بغير ماله من الحق. (ص 127) الإصفهاني: الأولى: أن يقال فهو من توابع ماله لا ما عليه فلا يرتفع إلا برفعه، لا أنه من توابع ما جاء من قبل الاكراه فلا يرتفع به، كما لا يرتفع متبوعه به، فإنه يناسب الجواب الآتي لا هذا الجواب، كما يمكن أن يجاب عنه بأن الالزام حيث إنه متعلق باختياره لما يوافق طبعه فليس مثله منافيا " للمنة حتى يرفعه حديث الرفع فليس كل الزام مرفوعا "، كما يمكن أن يجاب أيضا " بأن عدم رفعه منة عليه مناف للامتنان على غيره بتعطيل حقه فتدبر. (ص 127) * (ج 2 ص 62)
والثالث: حكم أتى من قبل الاكراه ومتوجه إلى موضوع الاكراه ودليل الرفع لا يرفع إلا حكما " سابقا " على الاكراه، تفصيل عجيب، فإن ما أجاب به عن الأخيرات على الجميع، إذ الجميع أحكام أتت من قبل الاكراه وفي موضوع الاكراه فبمناط واحد الكل لا يرتفع بدليل الاكراه إلا أن يكون مقصوده ذكر أجوبة خاصة في المادتين مضافا " إلى الجواب المشترك.
هذا، مضافا " إلى: أن الأحكام الثلاثة ليست أحكاما " مجعولة بالاستقلال وإنما هي من لوازم كون عقد المكره جزء المؤثر فإذا رفع دليل رفع ما استكرهوا جزئية المؤثر لما إذا كانت جزئيته مستتبعة لحكم إلزامي عليه لم يبق شئ من هذه الأحكام.
ودعوى: إن جزئيته للمؤثرات من قبل الاكراه، ودليل الاكراه إنما يرفع حكما " كان سابقا " على الاكراه وهو الاستقلال في التأثير.
يدفعها: ما سيجئ في ذيل الجواب الثالث من سبق الجزئية على الاكراه وكون العقد بضميمة الرضا هو المؤثر التام تقييدا " للاطلاقات القاضية بالعلية التامة بالأدلة الأربعة المعتبرة لرضى المالك في انتقال ماله.
(ص 114) (72) الطباطبائي: هذا حسن متين بناء على اختصاص المرفوع بغير ماله من الحق. (ص 127) الإصفهاني: الأولى: أن يقال فهو من توابع ماله لا ما عليه فلا يرتفع إلا برفعه، لا أنه من توابع ما جاء من قبل الاكراه فلا يرتفع به، كما لا يرتفع متبوعه به، فإنه يناسب الجواب الآتي لا هذا الجواب، كما يمكن أن يجاب عنه بأن الالزام حيث إنه متعلق باختياره لما يوافق طبعه فليس مثله منافيا " للمنة حتى يرفعه حديث الرفع فليس كل الزام مرفوعا "، كما يمكن أن يجاب أيضا " بأن عدم رفعه منة عليه مناف للامتنان على غيره بتعطيل حقه فتدبر. (ص 127) * (ج 2 ص 62)