اللهم إلا أن يقال: إن الاطلاقات المفيدة للسببية المستقلة مقيدة بحكم الأدلة الأربعة - المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس - بالبيع المرضى به، سبقه الرضا أو لحقه، ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها، إذ البيع المرضي به سابقا " لا يعقل عروض الاكراه له.
وأما المرضي به بالرضا اللاحق، فإنما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف، وهو أصل البيع، ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ووجوب الوفاء به.
____________________
وأما تعميم المؤاخذة على فرض تسليم تقديرها إلى المؤاخذة الدنيوية، فلأن تقديرها نشأ من ناحية كونها أظهر الآثار ولا شبهة أن الأظهرية يتم بالنسبة إلى المؤاخذة الأخروية وهي العقوبة.
وأما بالنسبة إلى الدنيوية فلا موجب للتعميم أصلا ".
وبعبارة أخرى: المؤاخذة إنما تقدر بما لها من المعنى الذي هو الأظهر في رفع هذه الفقرات وهو منحصر بالعقاب وليس في البين لفظ المؤاخذة حتى يقال إنها بما لها من المعنى العام تكون مرفوعة فلا بد من تقدير المؤاخذة بمعنى توافق مع ملاك تقديرها وهو الأظهرية، وهو يوجب اختصاصها بالأخروية، كما لا يخفى فهذا الوجه الأول لا يرجع إلى شئ بعد فساد المبنى. (ص 465) الإيرواني: هذا الايراد إنما كان يرد إذا كان عنوان الأدلة الأولية هو العلية التامة للعقد، وأما إذا كان العلية التامة منتزعة من إطلاقها وحكمها على العقد بوجوب الوفاء بلا تقييده بقيد فلا جرم بعد تقييد هذا الاطلاق بدليل (رفع ما استكرهوا) تذهب تلك الاستفادة وذلك الانتزاع، ثم يقوم مقامه استفادة جزء العلية على أن يكون الجزء الآخر للعلة، طيب النفس ورضا المالك بالأعم من المقارن واللاحق،
وأما بالنسبة إلى الدنيوية فلا موجب للتعميم أصلا ".
وبعبارة أخرى: المؤاخذة إنما تقدر بما لها من المعنى الذي هو الأظهر في رفع هذه الفقرات وهو منحصر بالعقاب وليس في البين لفظ المؤاخذة حتى يقال إنها بما لها من المعنى العام تكون مرفوعة فلا بد من تقدير المؤاخذة بمعنى توافق مع ملاك تقديرها وهو الأظهرية، وهو يوجب اختصاصها بالأخروية، كما لا يخفى فهذا الوجه الأول لا يرجع إلى شئ بعد فساد المبنى. (ص 465) الإيرواني: هذا الايراد إنما كان يرد إذا كان عنوان الأدلة الأولية هو العلية التامة للعقد، وأما إذا كان العلية التامة منتزعة من إطلاقها وحكمها على العقد بوجوب الوفاء بلا تقييده بقيد فلا جرم بعد تقييد هذا الاطلاق بدليل (رفع ما استكرهوا) تذهب تلك الاستفادة وذلك الانتزاع، ثم يقوم مقامه استفادة جزء العلية على أن يكون الجزء الآخر للعلة، طيب النفس ورضا المالك بالأعم من المقارن واللاحق،