____________________
النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن الإجازة تارة تكون في مقابل الفسخ وتارة تقع في مقابل الرد وكون الفسخ هو الحل من حينه يقتضي أن تكون الإجازة التي في مقابله امضاء من حين الإجازة، لا أن الإجازة التي في مقابل الرد امضاء من حينها، وذلك لأن الخيار لما كان هو السلطنة على اقرار العقد السابق أو حله وكان جعله من الشارع أو من المتعاملين لأن تكون لهما النظرة الثانية في صلاح المعاملة وفسادها، فالقرار والتثبيت والفسخ والحل كلاهما يقعان على العقد الصحيح المفروغ صحته مع قطع النظر عن هذه الإجازة والفسخ فيكون كلاهما من حين وقوعهما لا من حين العقد وهذا بخلاف الإجازة والرد في المقام، إذ بالإجازة يراد تصحيح العقد، لا أنها تثبيت للعقد الصحيح ومن المعلوم أن الرد الذي في مقابلها يوجب رفع أثر العقد من حين العقد، لا من حين الرد فمقتضى مقابلته مع الإجازة أن تكون الإجازة أيضا " كذلك. (ص 475) النائيني (منية الطالب): أنه لا وجه لاستفادة حكم الرضا في المقام من حكم فسخ ذي الخيار، فكون الفسخ حلا " للعقد من حين الفسخ، لا حين العقد لا يلازم كون الرضا والإجازة كذلك أيضا "، فإن الفسخ مقابل لإجازة ذي الخيار، وكل زمان أعمل الخيار فيه بإزالة العقد وإقراره فيؤثر في ذلك الزمان. وأما الإجازة أو الرضا في المقام فمقابل لرد عقد الفضولي. وردا لمالك، كما يؤثر من حين العقد فيمكن أن يقاس على الرضا من المكره والإجازة من المالك. (ص 420) (84) الطباطبائي: التحقيق: أن له ذلك، هنا وفي الفضولي، لأن المفروض عدم تمامية العقد فلا مانع من رفع اليد عنه بالنسبة إليه أيضا " وسيأتي تمام الكلام في الفضولي إن شاء الله. (ص 128) النائيني (منية الطالب): ظاهر المتن أن هذا النزاع يجري بناء على الكشف، وأما بناء على النقل فلا إشكال في تأثير فسخه، ولكن الأقوى: جريان النزاع على المسلكين، وسيجئ في باب الفضولي توضيح ذلك. (ص 421)