محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
إلا أن يقال: إن أدلة الاكراه، كما ترفع السببية المستقلة (77) التي أفادتها الاطلاقات قبل التقييد، ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا " استفيد من الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق، وهذا لا يفرق فيه أيضا " بين جعل الرضا ناقلا " أو كاشفا "، إذ على الأول يكون تمام المؤثر نفسه، وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد وهو تعقبه للرضا.
____________________
(77) الآخوند: إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر، بمقتضى الاطلاقات نفسها وحدها، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكرام، كما هو الفرض فافهم. (ص 50) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن هذه العبارة ليست في النسخ المصححة، ولا ينبغي أن تكون، فإن قوله (في الذيل): (وهذا لا يفرق فيه أيضا " بين جعل الرضا ناقلا " أو كاشفا ")، وقوله: (وكيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه إلا كونه جزء المؤثر التام، وهذا أمر عقلي... إلى آخره) لا يرتبطان بهذا الكلام، بل يرجعان إلى قوله: (وهذا لا يرتفع بالاكراه)، لأن الاكراه مأخوذ فيه بالفرض وعلى فرض وجودها في النسخ وكونها من كلام الشيخ قدس سره،، كما هو ظاهر المحقق الخراساني، حيث أورد على هذه العبارة بقوله: (إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر بمقتضى الاطلاقات نفسها، لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلة الاكراه، كما هو الفرض.) فنقول: منشأ توهم ارتفاع الأثر الناقص بأدلة الاكراه أمران، الأول: قياس هذا الأثر الناقص على الأثر الثابت لا جزاء المركب المصحح لاجراء الأصل بالنسبة إلى كل جزء، فكما يجري استصحاب الاطلاق أو الطهارة أو كليهما - مع أن الأثر الشرعي مترتب على المجموع - فكذلك يصح رفع الأثر الناقص للعقد بحديث الرفع.
ولكنك خبير: بالفرق بينهما، لأن الأثر الثابت للجزء وإن كان جزء الأثر إلا أنه كان له لنفس دليل الجزء، لا للأصل الجاري فيه، أي: كان هذا الأثر لجزء المركب شرعا "، ولذا صار محلا " للأصل.
وأما الأثر الثابت للمقام فإنما هو بنفس دليل الرفع، أي صار دليل الرفع موجبا " لتقييد العقد بالرضا، وعدم
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 192 193 194 195 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621