____________________
(78) الآخوند: فكيف يمكن دفعه بأدلة الاكراه من غير فرق بين أن يكون دخل الرضا بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر، وأما لو لم نقل بدخله أصلا "، بل به الكشف عما له تمام الدخل سابقا "، فقد عرفت: أنه مشكل.
ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل، كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على الكشف وصف التعقب بالرضا، خلاف ظاهر القائلين بالكشف، بل الشرط نفس الرضا، كما إذا كان متقدما " على ما سيجئ تحقيقه منا بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى، فانتظر. (ص 51) الطباطبائي: (بناء على ما ذكرناه تحت الرقم 76) فقوله: (إلا أن يقال الخ) في محله وما ذكره في الجواب في ذيل قوله: (وكيف كان فذات العقد الخ) من أن كونه جزء للمؤثر التام أمر عقلي قهري فيه ما عرفت من أن غاية ذلك امكان جعله جزء للمؤثر التام ومجرد هذا لا يكفي بعد عدم الدليل بل الدليل على العدم من جهة إن المفروض أن مقتضى الحديث رفع أثر الجزئية عنه وهو التأثير على فرض لحوق الرضا.
والحاصل: أن العقد الواقع جزء من المجموع الذي هو المؤثر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر وهذا الأثر ثابت له لولا الاكراه.
وأما معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذ ألحقه الرضا لا يترتب عليه ذلك وحينئذ فيكون محصل الجزئية العقلية هو كونه جزءا للمجموع هو باطل لغو وذلك، كما إذا أتى بجزء من الصلاة رياء مثلا "، فإن أثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دل على بطلان الفعل الريائي فلو لحقه الأجزاء الآخر لا يترتب عليه أثر.
نعم، إذ أتى ببقية الأجزاء يصير هذا جزء من المجموع وهو الصلاة لكن مع الانصاف باللغوية والباطلية وهذه الجزئية غير قابلة للرفع، إذ هي وجدانية ولعله إلى ذلك أشار بقوله: (فتأمل) (ص 128) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن دعوى الفرق بين إذا تعلق حكم بمجموع مركب من أجزاء، كما في باب الأوامر المتعلقة بالمركبات، أو ما دل على مؤثرية الايجاب والقبول في النقل والانتقال وبين ما إذا
ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل، كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره من جعل الشرط على الكشف وصف التعقب بالرضا، خلاف ظاهر القائلين بالكشف، بل الشرط نفس الرضا، كما إذا كان متقدما " على ما سيجئ تحقيقه منا بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى، فانتظر. (ص 51) الطباطبائي: (بناء على ما ذكرناه تحت الرقم 76) فقوله: (إلا أن يقال الخ) في محله وما ذكره في الجواب في ذيل قوله: (وكيف كان فذات العقد الخ) من أن كونه جزء للمؤثر التام أمر عقلي قهري فيه ما عرفت من أن غاية ذلك امكان جعله جزء للمؤثر التام ومجرد هذا لا يكفي بعد عدم الدليل بل الدليل على العدم من جهة إن المفروض أن مقتضى الحديث رفع أثر الجزئية عنه وهو التأثير على فرض لحوق الرضا.
والحاصل: أن العقد الواقع جزء من المجموع الذي هو المؤثر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر وهذا الأثر ثابت له لولا الاكراه.
وأما معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذ ألحقه الرضا لا يترتب عليه ذلك وحينئذ فيكون محصل الجزئية العقلية هو كونه جزءا للمجموع هو باطل لغو وذلك، كما إذا أتى بجزء من الصلاة رياء مثلا "، فإن أثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دل على بطلان الفعل الريائي فلو لحقه الأجزاء الآخر لا يترتب عليه أثر.
نعم، إذ أتى ببقية الأجزاء يصير هذا جزء من المجموع وهو الصلاة لكن مع الانصاف باللغوية والباطلية وهذه الجزئية غير قابلة للرفع، إذ هي وجدانية ولعله إلى ذلك أشار بقوله: (فتأمل) (ص 128) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن دعوى الفرق بين إذا تعلق حكم بمجموع مركب من أجزاء، كما في باب الأوامر المتعلقة بالمركبات، أو ما دل على مؤثرية الايجاب والقبول في النقل والانتقال وبين ما إذا