____________________
نفي مجئ القوم نفي مجيئي الحمار أيضا " لمكان تبعيته للقوم فيدل حينئذ على حصر المجئ في اتباع القوم بخصوص الحمار دون سائر توابعهم وفي الآية كذلك، إذ استثناء التجارة عن التراض بعد نهي الأكل بالباطل تدل على أن فيما عدا الأكل بالباطل تكون الحلية منحصرا " بخصوص التجارة عن تراض، كما أن في المثال كان المجئ فيما عدا القوم منحصرا " بالحمار.
فالجواب عن الاستدلال بالآية على المنع من صحة عقد المكره عند التعقب بالإجازة: بالمنع عن دلالتها على الحصر غير صحيح، بل الحق في الجواب أن يقال: إن الآية المباركة تدل على الحصر ومع دلالتها عليه لا تدل على المنع من صحة العقد إذا تعقب بالإجازة.
وتوضيحه: أن يقال: إن الآية تدل على اعتبار مقارنة الرضا بالتجارة في صحة التجارة وعلى حصر الحل أيضا " بالتجارة المقترنة بالرضا لكن الكلام في معنى التجارة، إذ هي ليست عبارة عن العقد، بل هي بمعنى الاكتساب الذي هو الأثر المترتب على العقد، ويكون العقد آلة لايجاده. وبعبارة أخرى: أنها عبارة عن النقل والانتقال، بمعنى الاسم المصدري ومن الواضح البديهي توقف النقل والانتقال بهذا المعنى على الرضا عقلا ونقلا " لكن اعتبار مقارنة الرضا مع النقل بالمعنى الاسم المصدري لا يوجب توقف النقل بالمعنى المصدري على مقارنته وما هو المفيد إثبات توقف العقد بالمعنى المصدري على مقارنة الرضا والآية المباركة أجنبي عن إفادته، فالآية لا تدل على ما رامه المستدل بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.
والمتحصل منها: هو منع دلالة آية التجارة على عدم صحة عقد المكره عند التعقب بالإجازة، كما أن الجهة الأولى كانت متكفلة لاثبات عدم مانعية تعلق الاكراه بالعقد عن قبوله للتأثير بالإجازة، فتحصل من الجهتين قابلية عقد المكره كالفضولي للإجازة وأنهما متساويان في كون صحتهما بالإجازة موافقا " مع القاعدة. (ص 461) (67) الإيرواني: النقض بالهازل تام على مذهب من يقول: إن المكره غير قاصد لتحقق مضمون العقد في الخارج ومنهم المصنف رحمه الله، فإن المكره والهازل متشاركان في عدم القصد الجدي للمعنى وإن قصده استعمالا " فلا يحصل عنوان المعاملة بإنشائهما درك، فإن الاستثناء المفرغ دائما " من قسم المتصل. (ص 114)
فالجواب عن الاستدلال بالآية على المنع من صحة عقد المكره عند التعقب بالإجازة: بالمنع عن دلالتها على الحصر غير صحيح، بل الحق في الجواب أن يقال: إن الآية المباركة تدل على الحصر ومع دلالتها عليه لا تدل على المنع من صحة العقد إذا تعقب بالإجازة.
وتوضيحه: أن يقال: إن الآية تدل على اعتبار مقارنة الرضا بالتجارة في صحة التجارة وعلى حصر الحل أيضا " بالتجارة المقترنة بالرضا لكن الكلام في معنى التجارة، إذ هي ليست عبارة عن العقد، بل هي بمعنى الاكتساب الذي هو الأثر المترتب على العقد، ويكون العقد آلة لايجاده. وبعبارة أخرى: أنها عبارة عن النقل والانتقال، بمعنى الاسم المصدري ومن الواضح البديهي توقف النقل والانتقال بهذا المعنى على الرضا عقلا ونقلا " لكن اعتبار مقارنة الرضا مع النقل بالمعنى الاسم المصدري لا يوجب توقف النقل بالمعنى المصدري على مقارنته وما هو المفيد إثبات توقف العقد بالمعنى المصدري على مقارنة الرضا والآية المباركة أجنبي عن إفادته، فالآية لا تدل على ما رامه المستدل بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.
والمتحصل منها: هو منع دلالة آية التجارة على عدم صحة عقد المكره عند التعقب بالإجازة، كما أن الجهة الأولى كانت متكفلة لاثبات عدم مانعية تعلق الاكراه بالعقد عن قبوله للتأثير بالإجازة، فتحصل من الجهتين قابلية عقد المكره كالفضولي للإجازة وأنهما متساويان في كون صحتهما بالإجازة موافقا " مع القاعدة. (ص 461) (67) الإيرواني: النقض بالهازل تام على مذهب من يقول: إن المكره غير قاصد لتحقق مضمون العقد في الخارج ومنهم المصنف رحمه الله، فإن المكره والهازل متشاركان في عدم القصد الجدي للمعنى وإن قصده استعمالا " فلا يحصل عنوان المعاملة بإنشائهما درك، فإن الاستثناء المفرغ دائما " من قسم المتصل. (ص 114)