محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
مضافا ": إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه مؤيدا " بالنقض بالهازل مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا. (67)
____________________
نفي مجئ القوم نفي مجيئي الحمار أيضا " لمكان تبعيته للقوم فيدل حينئذ على حصر المجئ في اتباع القوم بخصوص الحمار دون سائر توابعهم وفي الآية كذلك، إذ استثناء التجارة عن التراض بعد نهي الأكل بالباطل تدل على أن فيما عدا الأكل بالباطل تكون الحلية منحصرا " بخصوص التجارة عن تراض، كما أن في المثال كان المجئ فيما عدا القوم منحصرا " بالحمار.
فالجواب عن الاستدلال بالآية على المنع من صحة عقد المكره عند التعقب بالإجازة: بالمنع عن دلالتها على الحصر غير صحيح، بل الحق في الجواب أن يقال: إن الآية المباركة تدل على الحصر ومع دلالتها عليه لا تدل على المنع من صحة العقد إذا تعقب بالإجازة.
وتوضيحه: أن يقال: إن الآية تدل على اعتبار مقارنة الرضا بالتجارة في صحة التجارة وعلى حصر الحل أيضا " بالتجارة المقترنة بالرضا لكن الكلام في معنى التجارة، إذ هي ليست عبارة عن العقد، بل هي بمعنى الاكتساب الذي هو الأثر المترتب على العقد، ويكون العقد آلة لايجاده. وبعبارة أخرى: أنها عبارة عن النقل والانتقال، بمعنى الاسم المصدري ومن الواضح البديهي توقف النقل والانتقال بهذا المعنى على الرضا عقلا ونقلا " لكن اعتبار مقارنة الرضا مع النقل بالمعنى الاسم المصدري لا يوجب توقف النقل بالمعنى المصدري على مقارنته وما هو المفيد إثبات توقف العقد بالمعنى المصدري على مقارنة الرضا والآية المباركة أجنبي عن إفادته، فالآية لا تدل على ما رامه المستدل بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.
والمتحصل منها: هو منع دلالة آية التجارة على عدم صحة عقد المكره عند التعقب بالإجازة، كما أن الجهة الأولى كانت متكفلة لاثبات عدم مانعية تعلق الاكراه بالعقد عن قبوله للتأثير بالإجازة، فتحصل من الجهتين قابلية عقد المكره كالفضولي للإجازة وأنهما متساويان في كون صحتهما بالإجازة موافقا " مع القاعدة. (ص 461) (67) الإيرواني: النقض بالهازل تام على مذهب من يقول: إن المكره غير قاصد لتحقق مضمون العقد في الخارج ومنهم المصنف رحمه الله، فإن المكره والهازل متشاركان في عدم القصد الجدي للمعنى وإن قصده استعمالا " فلا يحصل عنوان المعاملة بإنشائهما درك، فإن الاستثناء المفرغ دائما " من قسم المتصل. (ص 114)
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 171 172 173 174 178 179 183 184 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621