____________________
العقد عن تأثير ما اقتضاه وكيف كان، فالأقوى: هو النقل بمقتضى الأصل الأولى. (ص 420) الطباطبائي: أما القبض فالفرق بينه وبين الإجازة واضح. وأما القبول فيمكن الالتزام فيه بالنقل من حين الايجاب، إلا أن يكون إجماع على خلافه ونحن لا نقول: إنه لا يمكن القول بالنقل لدليل أيضا ".
هذا، مع أنه يمكن دعوى أن القبول أيضا " ليس من قبيل الإجازة، إذ هو رضي بمضمون الايجاب بخلاف الإجازة فإنه انفاذ للعقد السابق ومعنى الانفاذ امضاؤه على ما عليه فليست الإجازة مجرد الرضا بمضمون العقد، كما في القبول فما ذكره في قوله: (فإن قلت: حكم الشارع الخ) صحيح.
وما أجاب به عنه من أن: (المراد هو الملك شرعا " الخ) فيه: أن الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع وإذا كان مقتضاه الملكية من حينه والمفروض امضاؤه على هذا الوجه والشارع أيضا " حكم بصحة هذا الامضاء فلازمه: هو الكشف وحصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصحة.
نعم، الكشف الحقيقي بمعنى عدم مدخلية الرضا وكونه كاشفا " محضا " باطل ولا نقول به. (ص 128) الإيرواني: زمان الحكم بالملكية واعتبار الملكية قد يتحد مع زمان الملكية المعتبرة، كما إذا اعتبر فعلا " ملكية فعلية وقد يتعدد، كما إذا اعتبر فعلا " ملكية سابقة أو لاحقة فيكون الاعتبار فعليا " وظرف الملكية المعتبرة سابقا " ولاحقا " فيرتب فعلا " آثار الملكية السابقة أو اللاحقة ولا يرتب آثار الملكية الحالية. (ص 115) (83) الطباطبائي: ولا يخفى أن الفسخ ليس مثل الإجازة، بل هو مماثل للرضا بالمضمون فمماثل الإجازة إنما هو رد العقد من أصله.
فتحصل: إن الإجازة كالرد، والفسخ كالقبول والرضا بالمضمون، فكون الفسخ مؤثرا " من حينه لا يكون دليلا " على كون الإجازة كذلك، فتدبر. (ص 128)
هذا، مع أنه يمكن دعوى أن القبول أيضا " ليس من قبيل الإجازة، إذ هو رضي بمضمون الايجاب بخلاف الإجازة فإنه انفاذ للعقد السابق ومعنى الانفاذ امضاؤه على ما عليه فليست الإجازة مجرد الرضا بمضمون العقد، كما في القبول فما ذكره في قوله: (فإن قلت: حكم الشارع الخ) صحيح.
وما أجاب به عنه من أن: (المراد هو الملك شرعا " الخ) فيه: أن الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع وإذا كان مقتضاه الملكية من حينه والمفروض امضاؤه على هذا الوجه والشارع أيضا " حكم بصحة هذا الامضاء فلازمه: هو الكشف وحصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصحة.
نعم، الكشف الحقيقي بمعنى عدم مدخلية الرضا وكونه كاشفا " محضا " باطل ولا نقول به. (ص 128) الإيرواني: زمان الحكم بالملكية واعتبار الملكية قد يتحد مع زمان الملكية المعتبرة، كما إذا اعتبر فعلا " ملكية فعلية وقد يتعدد، كما إذا اعتبر فعلا " ملكية سابقة أو لاحقة فيكون الاعتبار فعليا " وظرف الملكية المعتبرة سابقا " ولاحقا " فيرتب فعلا " آثار الملكية السابقة أو اللاحقة ولا يرتب آثار الملكية الحالية. (ص 115) (83) الطباطبائي: ولا يخفى أن الفسخ ليس مثل الإجازة، بل هو مماثل للرضا بالمضمون فمماثل الإجازة إنما هو رد العقد من أصله.
فتحصل: إن الإجازة كالرد، والفسخ كالقبول والرضا بالمضمون، فكون الفسخ مؤثرا " من حينه لا يكون دليلا " على كون الإجازة كذلك، فتدبر. (ص 128)