____________________
(60) الطباطبائي: وحينئذ فلا بد من دعوى كون صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الأخبار الخاصة. (ص 126) النائيني (المكاسب والبيع): (هذه الدعوى) ناظرة إلى دعوى اعتبار مقارنة الرضا في مفهوم العقد، بحيث لا يكون العقد الخالي عن الرضا عقدا " مشمولا " لعموم (أوفوا)، ولازم ذلك سلب العقد عن عقد الفضولي حقيقة ووجه أضعفيتها عن الدعوى الأولى ظاهر، ضرورة وضوح عدم تقوم العقد بمقارنته مع الرضا.
(ص 460) الإيرواني: هذا غير لازم فإن المعتبر مقارنته طيب نفس العاقد، بمعنى صدور عقده لغرض التوصل إلى وقوع مؤداه في الخارج لا لدواعي آخر وهذا حاصل في عقد الفضولي وغير حاصل في عقد المكره، وهذا قريب جدا " وبه يبطل ما أيد به المدعي من فحوى صحة عقد الفضولي. (ص 114) النائيني (منية الطالب): وفيه أولا: إن هذا الاشكال يتوجه في بعض صور الاكراه، وهو ما إذا كان المكره هو المالك العاقد، وما إذا كان المالك أكره العاقد، وأما إذا كان المالك مكرها " على التوكيل والعاقد مختارا " فلا يتوجه.
وثانيا ": قد تقدم أنه لا دليل على اعتبار اختيار العاقد من حيث إنشائه، لأن العقد من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره.
وبالجملة: عقد المكره ليس فاقدا " لما كان الفضولي واجدا " له، بدعوى أنه مشتمل على المفسد، وهو عدم رضا العاقد بإنشائه وبمنشئه، فإن عدم رضائه بهما لا يضر بصدق العقدية بعد قصده اللفظ ومدلوله، ولا دليل على اعتبار الرضا بالإنشاء، فإن اللفظ الصادر عن غير النائم والغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون هازلا " يؤثر في النقل والانتقال مراعى بالرضا بهما، فحكم عقده حكم عقد الفضولي لو لم يكن أولى منه، لكونه واجدا " لما كان الفضولي فاقدا " له، وهو الاستناد إلى المالك، فمع الالتزام بصحة عقد الفضولي
(ص 460) الإيرواني: هذا غير لازم فإن المعتبر مقارنته طيب نفس العاقد، بمعنى صدور عقده لغرض التوصل إلى وقوع مؤداه في الخارج لا لدواعي آخر وهذا حاصل في عقد الفضولي وغير حاصل في عقد المكره، وهذا قريب جدا " وبه يبطل ما أيد به المدعي من فحوى صحة عقد الفضولي. (ص 114) النائيني (منية الطالب): وفيه أولا: إن هذا الاشكال يتوجه في بعض صور الاكراه، وهو ما إذا كان المكره هو المالك العاقد، وما إذا كان المالك أكره العاقد، وأما إذا كان المالك مكرها " على التوكيل والعاقد مختارا " فلا يتوجه.
وثانيا ": قد تقدم أنه لا دليل على اعتبار اختيار العاقد من حيث إنشائه، لأن العقد من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره.
وبالجملة: عقد المكره ليس فاقدا " لما كان الفضولي واجدا " له، بدعوى أنه مشتمل على المفسد، وهو عدم رضا العاقد بإنشائه وبمنشئه، فإن عدم رضائه بهما لا يضر بصدق العقدية بعد قصده اللفظ ومدلوله، ولا دليل على اعتبار الرضا بالإنشاء، فإن اللفظ الصادر عن غير النائم والغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون هازلا " يؤثر في النقل والانتقال مراعى بالرضا بهما، فحكم عقده حكم عقد الفضولي لو لم يكن أولى منه، لكونه واجدا " لما كان الفضولي فاقدا " له، وهو الاستناد إلى المالك، فمع الالتزام بصحة عقد الفضولي