وفيه: أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل إلا أن إنشائه لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا " في نظر الشارع في زمان التكلم حدث الأثر فيه، وإن كان مؤثرا " بعد حصول أمر حدث الأثر بعده. (81)
____________________
تقييد الشارع بمنزلة تقييد نفس العاقد، فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع جميع ما يعتبر في الحكم، ومما يعتبر فيه الإجازة. (ص 412) الإيرواني: هذا الذي أفاده ليس بيانا " لأصل عملي بل تقرير لما يقتضيه الدليل الاجتهادي أعني: ما دل على إمضاء الشارع لرضي المكره بعد البناء على مقدمتين.
الأولى: كون مفاد العقد النقل من الحين.
الثانية: كون الإجازة رضا بالعقد بتمام مؤداه ولا سبيل إلى المناقشة في المقدمة الأولى، وإن ناقش فيها المصنف وسنبين ضعفها. إنما السبيل إلى المناقشة في المقدمة الثانية، فإنا نمنع أن معنى الإجازة هو الرضا بالعقد من الأصل، بل هي رضا به من الحين ونحوها القبول بالنسبة إلى الايجاب ويقابلهما الفسخ الذي هو حل له من الحين فالعاقد وإن نقل المال من حين العقد لكن المجيز يجيزه من الإذن وليس أثر إمضاء هذه الإجازة إلا وقوع النقل من الحين ومن حيث ما أجيز والفساد مما قبل ذلك. (ص 115) (81) الآخوند: وذلك لأن مفاد العقد بإطلاقه، ليس إلا إرسال النقل وإطلاقه، لا تحديده وتعيين زمان حدوثه عند وجود علته، وهذا غير إبهام النقل كي يصح العقد عليه، فافهم. (ص 51) الطباطبائي: وذلك لما اشتهر من أن الإنشاءات مجردة عن الزمان.
الأولى: كون مفاد العقد النقل من الحين.
الثانية: كون الإجازة رضا بالعقد بتمام مؤداه ولا سبيل إلى المناقشة في المقدمة الأولى، وإن ناقش فيها المصنف وسنبين ضعفها. إنما السبيل إلى المناقشة في المقدمة الثانية، فإنا نمنع أن معنى الإجازة هو الرضا بالعقد من الأصل، بل هي رضا به من الحين ونحوها القبول بالنسبة إلى الايجاب ويقابلهما الفسخ الذي هو حل له من الحين فالعاقد وإن نقل المال من حين العقد لكن المجيز يجيزه من الإذن وليس أثر إمضاء هذه الإجازة إلا وقوع النقل من الحين ومن حيث ما أجيز والفساد مما قبل ذلك. (ص 115) (81) الآخوند: وذلك لأن مفاد العقد بإطلاقه، ليس إلا إرسال النقل وإطلاقه، لا تحديده وتعيين زمان حدوثه عند وجود علته، وهذا غير إبهام النقل كي يصح العقد عليه، فافهم. (ص 51) الطباطبائي: وذلك لما اشتهر من أن الإنشاءات مجردة عن الزمان.