____________________
اللفظ أو إرادة المعنى في اقتضائه رفع عنوان المعاملة لما نرى بالوجدان من صدق عنوان المعاملة على معاملة المكره كصدق عناوين سائر الأفعال على فعل المكره فيقال: (باع عن إكراه)، كما يقال: (أكل عن إكراه)، إلا أن يقال: إن البيع عنوان قصدي ولا يطلق إلا عن إنشاء قصد به التطرق إلى الجد والواقع لا الإنشاء الخالي عن ذلك القصد وإن اجتمع مع إنشائه الكذائي قصد تحقق المعنى وقصد مضمون المعاملة قصدا " مصاحبا " للفظه، لا بنفس اللفظ فإن قصده حينئذ قصد ساذج لا أثر له، وإنشائه إنشاء لا بداع وقوع المعاملة أيضا " لا أثر له، فلا يتحقق بإنشائه الكذائي الصادر باكراه المكره عنوان البيع الحقيقي.
نعم، هو بيع إنشائي وعنوان (أحل الله البيع) وكذا سائر أدلة المعاملات هو المعاملات الحقيقية دون الانشائية. (ص 113) (65) الطباطبائي: بل في المستند: الفتوى بعدم الصحة وهو الحق لما يأتي من تمامية أدلة الاكراه في الدلالة على البطلان والحكومة على الاطلاقات. (ص 126) (66) الإيرواني: الظاهر: أن اسم كان بناء على قراءة التجارة بالنصب هو الضمير المستتر العائد إلى الأموال يعني: إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض، فأطلق التجارة على الأموال المتجر بها، كما يطلق السحور على ما يتسحر به.
ثم إن كانت التجارة بعد تقييدها بالتراض محمولة على الأموال، تم الاستدلال لولا المناقشة من سبيل انقطاع الاستثناء (كما سيأتي في الجواب) ودلت على أن الأموال ينبغي أن تكون مكتسبة بسبب التجارة عن تراض، دون ما إذا كانت محمولة قبل التقييد، فكأنه قيل: إلا أن تكون الأموال تجارة وأيضا " كانت عن تراض يعني مأخوذة برضا ملاكها لصدق العنوانين على الأموال المنتقلة بعقد المكره بعد الإجازة، فإنها تجارة، أي: متلقاة بالتجارة وعن الرضا أي متلقاة عن رضا مالكها.
وقد يتوهم: إن اسم كان المقدر هي التجارة أو هو سبب الأكل، أي: إلا أن تكون التجارة، تجارة عن تراض أو إلا أن يكون سبب الأكل تجارة عن تراض وكلا التوهمين باطلان. (ص 114)
نعم، هو بيع إنشائي وعنوان (أحل الله البيع) وكذا سائر أدلة المعاملات هو المعاملات الحقيقية دون الانشائية. (ص 113) (65) الطباطبائي: بل في المستند: الفتوى بعدم الصحة وهو الحق لما يأتي من تمامية أدلة الاكراه في الدلالة على البطلان والحكومة على الاطلاقات. (ص 126) (66) الإيرواني: الظاهر: أن اسم كان بناء على قراءة التجارة بالنصب هو الضمير المستتر العائد إلى الأموال يعني: إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض، فأطلق التجارة على الأموال المتجر بها، كما يطلق السحور على ما يتسحر به.
ثم إن كانت التجارة بعد تقييدها بالتراض محمولة على الأموال، تم الاستدلال لولا المناقشة من سبيل انقطاع الاستثناء (كما سيأتي في الجواب) ودلت على أن الأموال ينبغي أن تكون مكتسبة بسبب التجارة عن تراض، دون ما إذا كانت محمولة قبل التقييد، فكأنه قيل: إلا أن تكون الأموال تجارة وأيضا " كانت عن تراض يعني مأخوذة برضا ملاكها لصدق العنوانين على الأموال المنتقلة بعقد المكره بعد الإجازة، فإنها تجارة، أي: متلقاة بالتجارة وعن الرضا أي متلقاة عن رضا مالكها.
وقد يتوهم: إن اسم كان المقدر هي التجارة أو هو سبب الأكل، أي: إلا أن تكون التجارة، تجارة عن تراض أو إلا أن يكون سبب الأكل تجارة عن تراض وكلا التوهمين باطلان. (ص 114)