محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا " للمحقق الثاني في جامع المقاصد (65) وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي. (66)
____________________
اللفظ أو إرادة المعنى في اقتضائه رفع عنوان المعاملة لما نرى بالوجدان من صدق عنوان المعاملة على معاملة المكره كصدق عناوين سائر الأفعال على فعل المكره فيقال: (باع عن إكراه)، كما يقال: (أكل عن إكراه)، إلا أن يقال: إن البيع عنوان قصدي ولا يطلق إلا عن إنشاء قصد به التطرق إلى الجد والواقع لا الإنشاء الخالي عن ذلك القصد وإن اجتمع مع إنشائه الكذائي قصد تحقق المعنى وقصد مضمون المعاملة قصدا " مصاحبا " للفظه، لا بنفس اللفظ فإن قصده حينئذ قصد ساذج لا أثر له، وإنشائه إنشاء لا بداع وقوع المعاملة أيضا " لا أثر له، فلا يتحقق بإنشائه الكذائي الصادر باكراه المكره عنوان البيع الحقيقي.
نعم، هو بيع إنشائي وعنوان (أحل الله البيع) وكذا سائر أدلة المعاملات هو المعاملات الحقيقية دون الانشائية. (ص 113) (65) الطباطبائي: بل في المستند: الفتوى بعدم الصحة وهو الحق لما يأتي من تمامية أدلة الاكراه في الدلالة على البطلان والحكومة على الاطلاقات. (ص 126) (66) الإيرواني: الظاهر: أن اسم كان بناء على قراءة التجارة بالنصب هو الضمير المستتر العائد إلى الأموال يعني: إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض، فأطلق التجارة على الأموال المتجر بها، كما يطلق السحور على ما يتسحر به.
ثم إن كانت التجارة بعد تقييدها بالتراض محمولة على الأموال، تم الاستدلال لولا المناقشة من سبيل انقطاع الاستثناء (كما سيأتي في الجواب) ودلت على أن الأموال ينبغي أن تكون مكتسبة بسبب التجارة عن تراض، دون ما إذا كانت محمولة قبل التقييد، فكأنه قيل: إلا أن تكون الأموال تجارة وأيضا " كانت عن تراض يعني مأخوذة برضا ملاكها لصدق العنوانين على الأموال المنتقلة بعقد المكره بعد الإجازة، فإنها تجارة، أي: متلقاة بالتجارة وعن الرضا أي متلقاة عن رضا مالكها.
وقد يتوهم: إن اسم كان المقدر هي التجارة أو هو سبب الأكل، أي: إلا أن تكون التجارة، تجارة عن تراض أو إلا أن يكون سبب الأكل تجارة عن تراض وكلا التوهمين باطلان. (ص 114)
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 171 172 173 174 178 179 183 184 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621