____________________
الاسم المصدري وعدم انبعاث إرادته عن إرادة المكره.
أقول: هذا هو حق الواجب وإلا فمع فرض كون باب العقود باب الآلة وذي الآلة، لا باب المسببات وأسبابها يكون إكراه إيجاد ذي الآلة بعين الاكراه على إيجاده بآلته، كما أن امضائه عين امضاء إيجاده بآلته. كيف! وبهذا أجاب دام بقائه عن الإشكال الوارد في باب التمسك بمطلقات أبواب المعاملات، حيث إنها واردة في مرحلة المسببات، لا الأسباب وهو دام ظله قال: بأن مبنى الإشكال على كون العقود أسبابا " والمنشآت بها مسبباتها وهو ممنوع، بل بابها باب الآلة وذيها وامضاء ذي الآلة امضاء لآلته وعلى هذا فيقال في المقام أنه كما امضاء ذي الآلة امضاء لآلته كذلك اكراهه أيضا " إكراه لآلته.
وحق الجواب: هو الجواب الأخير أعني المنع عن تأثير الاكراه المتعلق بالآلة وهو كالعدم، كما بيناه. (ص 459) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ومعلوم أن هذه الدعوى خالية عن الشاهد ولكن مع قطع النظر عن آية التجارة، وأما بالنظر إليها فسيأتي الكلام فيها. (ص 460) النائيني (منية الطالب): ووجه الفساد ما تقدم في أول العنوان من أن عقد المكره من جهة العقدية لا يقصر عن سائر العقود، لأنه قاصد للفظ والمعنى، وإنما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري، فإذا لحقه الرضا يتم أركان العقد.
هذا مضافا " إلى أن: لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي أيضا " عقدا " حقيقة، فإنهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد. (ص 409) الطباطبائي: وذلك لأن دليل اعتبار الرضا في العقود هو الاجماع وقوله: (لا يحل) وقوله تعالى: ( تجارة عن تراض) وأدلة الاكراه.
والأول: لبي مجمل والقدر المتيقن منه مطلق الرضا أعم من المقارن واللاحق، بل وكذا حكم العقل باعتباره وإذ هو أيضا " لا يعتبر أزيد من ذلك.
والثاني: أيضا " لا إشارة فيه إلى المقارنة مع أن مقتضاه توقف الحلية على مجئ الرضا ونحن لا نحكم بها إلا بعده.
وأما الآية، فسيأتي عدم دلالتها على الحصر فغايتها جواز الأكل مع التجارة عن تراض.
أقول: هذا هو حق الواجب وإلا فمع فرض كون باب العقود باب الآلة وذي الآلة، لا باب المسببات وأسبابها يكون إكراه إيجاد ذي الآلة بعين الاكراه على إيجاده بآلته، كما أن امضائه عين امضاء إيجاده بآلته. كيف! وبهذا أجاب دام بقائه عن الإشكال الوارد في باب التمسك بمطلقات أبواب المعاملات، حيث إنها واردة في مرحلة المسببات، لا الأسباب وهو دام ظله قال: بأن مبنى الإشكال على كون العقود أسبابا " والمنشآت بها مسبباتها وهو ممنوع، بل بابها باب الآلة وذيها وامضاء ذي الآلة امضاء لآلته وعلى هذا فيقال في المقام أنه كما امضاء ذي الآلة امضاء لآلته كذلك اكراهه أيضا " إكراه لآلته.
وحق الجواب: هو الجواب الأخير أعني المنع عن تأثير الاكراه المتعلق بالآلة وهو كالعدم، كما بيناه. (ص 459) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ومعلوم أن هذه الدعوى خالية عن الشاهد ولكن مع قطع النظر عن آية التجارة، وأما بالنظر إليها فسيأتي الكلام فيها. (ص 460) النائيني (منية الطالب): ووجه الفساد ما تقدم في أول العنوان من أن عقد المكره من جهة العقدية لا يقصر عن سائر العقود، لأنه قاصد للفظ والمعنى، وإنما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري، فإذا لحقه الرضا يتم أركان العقد.
هذا مضافا " إلى أن: لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي أيضا " عقدا " حقيقة، فإنهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد. (ص 409) الطباطبائي: وذلك لأن دليل اعتبار الرضا في العقود هو الاجماع وقوله: (لا يحل) وقوله تعالى: ( تجارة عن تراض) وأدلة الاكراه.
والأول: لبي مجمل والقدر المتيقن منه مطلق الرضا أعم من المقارن واللاحق، بل وكذا حكم العقل باعتباره وإذ هو أيضا " لا يعتبر أزيد من ذلك.
والثاني: أيضا " لا إشارة فيه إلى المقارنة مع أن مقتضاه توقف الحلية على مجئ الرضا ونحن لا نحكم بها إلا بعده.
وأما الآية، فسيأتي عدم دلالتها على الحصر فغايتها جواز الأكل مع التجارة عن تراض.