____________________
قصد التوسل به إلى تحقق مضمونه.
وبالجملة: لا بد فيه من أن يكون قصد الإنشاء بداعي التوصل، كما إذا لم يكن هناك إكراه ولم يكن بينهما تفاوت، إلا أن اختياره هيهنا، لأجل الفرار عما وعده به، خلاف ساير الموارد. (ص 50) (64) الطباطبائي: بل قد عرفت: أن كلام الشهيد أيضا " كالصريح في خلافه، فإن مراده من النية الرضا وكذا العلامة فلا تغفل. (ص 126) الإيرواني: وما يمكن أن يقال للقول بالفساد في مقابل العمومات: (التي كانت مستند المشهور) عدة أمور، يرجع بعضها إلى دعوى التخصص وبعضها إلى دعوى التخصيص (سيأتي الأدلة التخصيصية).
أما الراجعة إلى دعوى التخصص وعدم صدق عنوان المعاملة على العقد الكرهي، فأمور أربع: منها عدم قصد المكره اللفظ. ومنها: عدم قصده للمعنى استعمالا ".
ومنها: عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج.
ومنها: عدم كون إنشاء المكره بداعي وقوع المعنى في الخارج على أن يكون إرادة اللفظ إرادة مقدمية منبعثة من إرادة المعنى. والأمور الثلاثة الأول ممنوعة، فإن المكره قاصد للفظ وقاصد للمعنى وقاصد لوقوع المعنى في الخارج ولو فرضنا في مورد عدم تحقق القصد لبعض هذه الأمور، فذلك ليس من جهة اقتضاء الاكراه ذلك، بل صدفة اتفاقية يسلم في هذا الوقت عدم تحقق عنوان المعاملة وعدم تحقق عنوان المعاملة وعدم شمول العمومات ماله وعدم صحته بالإجازة.
وأما الأمر الرابع، أعني: عدم كون إنشاء المكره بداعي إرادة وقوع مضمون المعاملة في الخارج فذلك مسلم لكن لا يوجب ذلك عدم تحقق عنوان العقد لوضوح صدق عناوين البيع والهبة والصلح والنكاح والطلاق إلى غير ذلك على ما أنشأه المكره، فليس ارتفاع داعي وقوع مضمون المعاملة كارتفاع إرادة
وبالجملة: لا بد فيه من أن يكون قصد الإنشاء بداعي التوصل، كما إذا لم يكن هناك إكراه ولم يكن بينهما تفاوت، إلا أن اختياره هيهنا، لأجل الفرار عما وعده به، خلاف ساير الموارد. (ص 50) (64) الطباطبائي: بل قد عرفت: أن كلام الشهيد أيضا " كالصريح في خلافه، فإن مراده من النية الرضا وكذا العلامة فلا تغفل. (ص 126) الإيرواني: وما يمكن أن يقال للقول بالفساد في مقابل العمومات: (التي كانت مستند المشهور) عدة أمور، يرجع بعضها إلى دعوى التخصص وبعضها إلى دعوى التخصيص (سيأتي الأدلة التخصيصية).
أما الراجعة إلى دعوى التخصص وعدم صدق عنوان المعاملة على العقد الكرهي، فأمور أربع: منها عدم قصد المكره اللفظ. ومنها: عدم قصده للمعنى استعمالا ".
ومنها: عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج.
ومنها: عدم كون إنشاء المكره بداعي وقوع المعنى في الخارج على أن يكون إرادة اللفظ إرادة مقدمية منبعثة من إرادة المعنى. والأمور الثلاثة الأول ممنوعة، فإن المكره قاصد للفظ وقاصد للمعنى وقاصد لوقوع المعنى في الخارج ولو فرضنا في مورد عدم تحقق القصد لبعض هذه الأمور، فذلك ليس من جهة اقتضاء الاكراه ذلك، بل صدفة اتفاقية يسلم في هذا الوقت عدم تحقق عنوان المعاملة وعدم تحقق عنوان المعاملة وعدم شمول العمومات ماله وعدم صحته بالإجازة.
وأما الأمر الرابع، أعني: عدم كون إنشاء المكره بداعي إرادة وقوع مضمون المعاملة في الخارج فذلك مسلم لكن لا يوجب ذلك عدم تحقق عنوان العقد لوضوح صدق عناوين البيع والهبة والصلح والنكاح والطلاق إلى غير ذلك على ما أنشأه المكره، فليس ارتفاع داعي وقوع مضمون المعاملة كارتفاع إرادة