____________________
المباشرة بيد نفسه كأن يصب الماء على كفه ثم يغسل بها العضو الذي يجب غسله حفظا " للمباشرة الصورية، لا أن يغسله الغير ابتداء بمباشرته. (ص 114) (62) الطباطبائي: إذا قلنا: إن صحة الفضولي على خلاف القاعدة من جهة الأخبار الخاصة، فلا وجه للأخذ بالفحوى المذكورة، إذ هي ليست ظنية فضلا " عن كونها قطعية، مع أن الظن إذا سلمنا حصوله إنما يثمر إذا كان من اللفظ وليس في المقام كذلك.
نعم، إذا قلنا: بكون صحة الفضولي على طبق القاعدة فكون عقد المكره كذلك أولى، لكن مع الاغماض عما يأتي من دلالة أدلة الاكراه على البطلان، وذلك لأن ظاهر الأدلة وجوب الوفاء بالنسبة إلى كل من عقد على ماله وهو متحقق في الاكراه فإن المالك هو العاقد، فيشمله قوله: (أوفوا بالعقود)، أي بعقودكم الصادرة منكم بخلاف الفضولي، فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن دليل الرضا أو القول بأنه لا يظهر منه اعتبار المقارنة بل يكفي مطلقه، لزوم بيع المكره بخلاف الفضولي، إذ ليس عقدا للمالك قبل الرضا ولا بعده، لأن مجرد الرضا المتأخر لا يجعل العقد عقدا " للمالك.
فإن قلت: لا فرق بينه وبين عقد الوكيل والولي. قلت: بالإذن السابق يمكن إسناد الفعل إليه عرفا "، لأن المأذون أو الولي آلة له بخلاف الإذن اللاحق.
هذا كله بناء على ما هو التحقيق من: (أن معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم) وأما إذا كان معناه: أوفوا بكل عقد صادر من كل أحد، فهو أيضا " منصرف عن عقد الفضولي بخلاف المكره، حيث إنه صدر منه عقد مع القصد، غاية الأمر فقد طيب النفس فإذا لحقه تم فتدبر. (ص 126) الإصفهاني: بل لا يفعل أن يكون إنشاء، لأنه وإن كان قصديا " لكنه ليس تمام حيقيقته القصد، فلا بد من
نعم، إذا قلنا: بكون صحة الفضولي على طبق القاعدة فكون عقد المكره كذلك أولى، لكن مع الاغماض عما يأتي من دلالة أدلة الاكراه على البطلان، وذلك لأن ظاهر الأدلة وجوب الوفاء بالنسبة إلى كل من عقد على ماله وهو متحقق في الاكراه فإن المالك هو العاقد، فيشمله قوله: (أوفوا بالعقود)، أي بعقودكم الصادرة منكم بخلاف الفضولي، فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن دليل الرضا أو القول بأنه لا يظهر منه اعتبار المقارنة بل يكفي مطلقه، لزوم بيع المكره بخلاف الفضولي، إذ ليس عقدا للمالك قبل الرضا ولا بعده، لأن مجرد الرضا المتأخر لا يجعل العقد عقدا " للمالك.
فإن قلت: لا فرق بينه وبين عقد الوكيل والولي. قلت: بالإذن السابق يمكن إسناد الفعل إليه عرفا "، لأن المأذون أو الولي آلة له بخلاف الإذن اللاحق.
هذا كله بناء على ما هو التحقيق من: (أن معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم) وأما إذا كان معناه: أوفوا بكل عقد صادر من كل أحد، فهو أيضا " منصرف عن عقد الفضولي بخلاف المكره، حيث إنه صدر منه عقد مع القصد، غاية الأمر فقد طيب النفس فإذا لحقه تم فتدبر. (ص 126) الإصفهاني: بل لا يفعل أن يكون إنشاء، لأنه وإن كان قصديا " لكنه ليس تمام حيقيقته القصد، فلا بد من