محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦١
كمن قال له ولده: (طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي) فطلق الوالد خوفا " من قتل الولد نفسه، أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره - بالكسر - أو على المطلقة، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم. والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال. (55)
____________________
(55) الآخوند: لا يخفى أن التوعد بالضرر على الغير، إنما يكون إكراها إذا كان الضرر عليه، يعد ضررا " على المكره - بالفتح -، كما إذا كان الغير مثل من مثله به رحمه الله أو كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه، فلا لا يكون إكراها "، كما لا يخفى. (ص 50) الطباطبائي: يظهر منه قدس سره إن محمل كلام العلامة إحدى هاتين وقد عرفت من بياناتنا السابقة إن موضوع أصل البحث في المقام هو هاتان الصورتان فلا ينبغي التأمل في لحوق حكم الاكراه لهما، إذ مع عدم توطين النفس على الفعل لا يصدق أنه صدر منه الفعل مكرها "، لأنه يرجع إلى عدم قصد عنوان البيع والطلاق ومعه يكون البطلان، لأن من جهته لا من جهة أدلة الاكراه، ولذا قلنا إن في الاكراه الرضا التبعي الثانوي الحاصل، وإنما المقصود هو الرضا في الرتبة الأولى، ومناط صحة المعاملة هو الأول وإن بطلان المعاملة الاكراهية من جهة التعبد لا من جهة فقد الشرط.
وحاصل مفاد الأدلة حينئذ: إن الرضا التبعي، إذ جهة الاكراه لا يكفي في صحة المعاملة، بل لا بد إما من الرضا الأولى أو الثانوي الناشي من غير الاكراه فتدبر. (ص 126) الإصفهاني: الضرر الغير الراجع إليه إن كان مضرة دينية لا يريد المطلق وقوع المكره فيها كالوقوع في الزنا فلا محالة لا يعقل الفعل بداع دفع هذا الضرر إلا بايقاعه صحيحا " حتى لا يترتب المضرة الدينية فلا معنى للإشكال في حكمه.
وأما إن لم تكن مضرة دينية يترتب تركها على وقوعه صحيحا "، فربما يقال إذا كان ضرر الغير ضررا " عليه بالواسطة كقتل ولده أو عبده أو زوجته فلا شبهة في أنه من مصاديق الاكراه وإلا فلا.
والجواب: أن دفع ضرر الغير إن كان لا يهمه فلا محالة لا يوجب تعنون الفعل المأتي به بعنوان دفع الضرر فكيف يفعله مع الاكراه عليه! فالمناط مجرد كون الفعل الذي لا يلائمه دافعا " لضرر متوجه إليه أو إلى
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 163 164 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621