____________________
(55) الآخوند: لا يخفى أن التوعد بالضرر على الغير، إنما يكون إكراها إذا كان الضرر عليه، يعد ضررا " على المكره - بالفتح -، كما إذا كان الغير مثل من مثله به رحمه الله أو كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه، فلا لا يكون إكراها "، كما لا يخفى. (ص 50) الطباطبائي: يظهر منه قدس سره إن محمل كلام العلامة إحدى هاتين وقد عرفت من بياناتنا السابقة إن موضوع أصل البحث في المقام هو هاتان الصورتان فلا ينبغي التأمل في لحوق حكم الاكراه لهما، إذ مع عدم توطين النفس على الفعل لا يصدق أنه صدر منه الفعل مكرها "، لأنه يرجع إلى عدم قصد عنوان البيع والطلاق ومعه يكون البطلان، لأن من جهته لا من جهة أدلة الاكراه، ولذا قلنا إن في الاكراه الرضا التبعي الثانوي الحاصل، وإنما المقصود هو الرضا في الرتبة الأولى، ومناط صحة المعاملة هو الأول وإن بطلان المعاملة الاكراهية من جهة التعبد لا من جهة فقد الشرط.
وحاصل مفاد الأدلة حينئذ: إن الرضا التبعي، إذ جهة الاكراه لا يكفي في صحة المعاملة، بل لا بد إما من الرضا الأولى أو الثانوي الناشي من غير الاكراه فتدبر. (ص 126) الإصفهاني: الضرر الغير الراجع إليه إن كان مضرة دينية لا يريد المطلق وقوع المكره فيها كالوقوع في الزنا فلا محالة لا يعقل الفعل بداع دفع هذا الضرر إلا بايقاعه صحيحا " حتى لا يترتب المضرة الدينية فلا معنى للإشكال في حكمه.
وأما إن لم تكن مضرة دينية يترتب تركها على وقوعه صحيحا "، فربما يقال إذا كان ضرر الغير ضررا " عليه بالواسطة كقتل ولده أو عبده أو زوجته فلا شبهة في أنه من مصاديق الاكراه وإلا فلا.
والجواب: أن دفع ضرر الغير إن كان لا يهمه فلا محالة لا يوجب تعنون الفعل المأتي به بعنوان دفع الضرر فكيف يفعله مع الاكراه عليه! فالمناط مجرد كون الفعل الذي لا يلائمه دافعا " لضرر متوجه إليه أو إلى
وحاصل مفاد الأدلة حينئذ: إن الرضا التبعي، إذ جهة الاكراه لا يكفي في صحة المعاملة، بل لا بد إما من الرضا الأولى أو الثانوي الناشي من غير الاكراه فتدبر. (ص 126) الإصفهاني: الضرر الغير الراجع إليه إن كان مضرة دينية لا يريد المطلق وقوع المكره فيها كالوقوع في الزنا فلا محالة لا يعقل الفعل بداع دفع هذا الضرر إلا بايقاعه صحيحا " حتى لا يترتب المضرة الدينية فلا معنى للإشكال في حكمه.
وأما إن لم تكن مضرة دينية يترتب تركها على وقوعه صحيحا "، فربما يقال إذا كان ضرر الغير ضررا " عليه بالواسطة كقتل ولده أو عبده أو زوجته فلا شبهة في أنه من مصاديق الاكراه وإلا فلا.
والجواب: أن دفع ضرر الغير إن كان لا يهمه فلا محالة لا يوجب تعنون الفعل المأتي به بعنوان دفع الضرر فكيف يفعله مع الاكراه عليه! فالمناط مجرد كون الفعل الذي لا يلائمه دافعا " لضرر متوجه إليه أو إلى