____________________
أن يكون أمر منشأ به من قول أو فعل حتى يكون وجوده بالذات وجودا " للمعنى الانشائي بالعرض، والبيع من الأمور التسبيبية، فلا بد هناك من سبب يتسبب به وإلا فلو حصلت الملكية بمجرد قصد حصولها للزم الخلف.
نعم، لو لزم اللفظ الانشائي ففي مقام إجازة العقد في الفضولي، كما هو مسلك جماعة لأمكن توهم إنشاء مضمون العقد بلفظ أجزت مجازا " بخلاف ما نحن فيه، حيث أنه لا يعتبر في نفوذ عقد المكره إلا إلى الرضا به، فتدبر. (ص 126) * (ج 2 ص 59) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الأقوى: منعه، وذلك لأن مبنى التمسك بالفحوى هو على فرض تسليم كون الصحة في كلا البابين على خلاف القاعدة، ولازم ذلك حينئذ هو صرف النظر عن الجهتين المتقدمتين ومع صرف النظر عنهما يمكن منع الأولوية بدعوى اقتران عقد المكره بما يكون مانعا " وهو الاكراه، دون الفضولي. وبعبارة أخرى: ما ذكرناه في الجهة الأولى من منع مانعية اقتران عقد المكره بالاكراه عن قابليته لأن يتعقبه الإجازة كان بناء على كون الصحة بالإجازة على طبق القاعدة، وأما بناء على كونها على خلاف القاعدة فلهذه الدعوى مجال، مضافا " إلى أنه على تقدير تسليم الأولوية ليست أولوية قطعية حتى تصير مدركا " للحكم، بل تكون بالقياس أشبه منه إلى التمسك بالفحوى. (ص 461) الإيرواني: نعم طيب النفس بمعنى الرضا بانتقال المال لا يعتبر إلا في حق المالك، لكن المراد من طيب النفس هنا كون العقد صادرا " عن الرضا بوقوع مضمونه ومقدمة لوقوع مضمونه وبداعي وقوع مضمونه مقابل انبعاثه عن إكراه المكره بلا قصد مقدمي للعقد وبدون قصد التوصل به إلى وقوع مضمونه في الخارج.
(ص 114) (63) الآخوند: قد عرفت في بعض الحواشي السابقة: عدم كفاية ذلك، بل لا بد في صدق العقد وتحققه من
نعم، لو لزم اللفظ الانشائي ففي مقام إجازة العقد في الفضولي، كما هو مسلك جماعة لأمكن توهم إنشاء مضمون العقد بلفظ أجزت مجازا " بخلاف ما نحن فيه، حيث أنه لا يعتبر في نفوذ عقد المكره إلا إلى الرضا به، فتدبر. (ص 126) * (ج 2 ص 59) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الأقوى: منعه، وذلك لأن مبنى التمسك بالفحوى هو على فرض تسليم كون الصحة في كلا البابين على خلاف القاعدة، ولازم ذلك حينئذ هو صرف النظر عن الجهتين المتقدمتين ومع صرف النظر عنهما يمكن منع الأولوية بدعوى اقتران عقد المكره بما يكون مانعا " وهو الاكراه، دون الفضولي. وبعبارة أخرى: ما ذكرناه في الجهة الأولى من منع مانعية اقتران عقد المكره بالاكراه عن قابليته لأن يتعقبه الإجازة كان بناء على كون الصحة بالإجازة على طبق القاعدة، وأما بناء على كونها على خلاف القاعدة فلهذه الدعوى مجال، مضافا " إلى أنه على تقدير تسليم الأولوية ليست أولوية قطعية حتى تصير مدركا " للحكم، بل تكون بالقياس أشبه منه إلى التمسك بالفحوى. (ص 461) الإيرواني: نعم طيب النفس بمعنى الرضا بانتقال المال لا يعتبر إلا في حق المالك، لكن المراد من طيب النفس هنا كون العقد صادرا " عن الرضا بوقوع مضمونه ومقدمة لوقوع مضمونه وبداعي وقوع مضمونه مقابل انبعاثه عن إكراه المكره بلا قصد مقدمي للعقد وبدون قصد التوصل به إلى وقوع مضمونه في الخارج.
(ص 114) (63) الآخوند: قد عرفت في بعض الحواشي السابقة: عدم كفاية ذلك، بل لا بد في صدق العقد وتحققه من