____________________
ويمكن أن يقال: إن الفرق بين المحرمات والمعاملات إن في الأولى يكفي وجود سبب الاكراه في رفع الحرمة، من جهة أن ملاكه تحقق العذر ووجود السبب كاف فيه، ولذا لا يمكن الحكم بوجوب الاجتناب مع وجود الاكراه أو الاضطرار، ومجرد طيب نفسه وميله إلى الفعل لا يكون حراما ".
والحاصل: أن الاضطرار بمعنى وجود سببه كاف في العذر بخلاف الثانية فإن مجرد وجوب السبب لا يكفي فيه بل المناط صدورها عن ميل النفس وعدمه فتدبر. (ص 125) الإيرواني: بل غير خال عن التأمل، فإن تركب السبب عن جزء اختياري وآخر عن إكراه حتى صار الإنشاء مسببا " عن مجموع الأمرين، بحيث لولا كل واحد لما استقل الآخر بالتأثير. يوجب أن يصدق أن العقد صدر عن إكراه، بحيث لولاه لما صدر وكذا يصدق أن الفعل عن طيب النفس بحيث لولا طيب نفسه لما أوجب الاكراه صدوره، فيشمله دليل رفع ما استكرهوا، كما يشمله دليل جواز الأكل بالتجارة عن تراض.
إلا أن يقال: إن منصرف دليل رفع ما استكرهوا، هو ما كان الاكراه علة تامة لصدوره، بحيث لو كان جزء من مقدماته، هو الاكراه خرج عن الاكراه ودخل في التجارة عن تراض. (ص 113) (54) الطباطبائي: لا يخفى أن ذكر هذا القسم غير مناسب في المقام، إذ لا يمكن أن يجعل محملا " للفرع المذكور في كلام العلامة، بل المناسب ذكره في مقام بيان مناط صدق الاكراه وإن اللازم أن يكون الضرر الحاصل من الترك هو ما توعد به المكره أو يكفي مطلق الضرر، والضرر الوارد على بعض المؤمنين وإن لم يكونوا متعلقين بالمكره كاف أو لا؟ وهل يكفي مجرد الخوف من الوقوع في المعصية أو، لا؟ فتدبر.
(ص 125)
والحاصل: أن الاضطرار بمعنى وجود سببه كاف في العذر بخلاف الثانية فإن مجرد وجوب السبب لا يكفي فيه بل المناط صدورها عن ميل النفس وعدمه فتدبر. (ص 125) الإيرواني: بل غير خال عن التأمل، فإن تركب السبب عن جزء اختياري وآخر عن إكراه حتى صار الإنشاء مسببا " عن مجموع الأمرين، بحيث لولا كل واحد لما استقل الآخر بالتأثير. يوجب أن يصدق أن العقد صدر عن إكراه، بحيث لولاه لما صدر وكذا يصدق أن الفعل عن طيب النفس بحيث لولا طيب نفسه لما أوجب الاكراه صدوره، فيشمله دليل رفع ما استكرهوا، كما يشمله دليل جواز الأكل بالتجارة عن تراض.
إلا أن يقال: إن منصرف دليل رفع ما استكرهوا، هو ما كان الاكراه علة تامة لصدوره، بحيث لو كان جزء من مقدماته، هو الاكراه خرج عن الاكراه ودخل في التجارة عن تراض. (ص 113) (54) الطباطبائي: لا يخفى أن ذكر هذا القسم غير مناسب في المقام، إذ لا يمكن أن يجعل محملا " للفرع المذكور في كلام العلامة، بل المناسب ذكره في مقام بيان مناط صدق الاكراه وإن اللازم أن يكون الضرر الحاصل من الترك هو ما توعد به المكره أو يكفي مطلق الضرر، والضرر الوارد على بعض المؤمنين وإن لم يكونوا متعلقين بالمكره كاف أو لا؟ وهل يكفي مجرد الخوف من الوقوع في المعصية أو، لا؟ فتدبر.
(ص 125)