وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا " في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل. (53)
____________________
وبالجملة: فيحتمل قريبا " حمل كلام العلامة على ذلك ويمكن حمله على الوجه الثاني الذي (سيذكره) المصنف قدس سره بقوله: (وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الخ). (ص 125) (52) الإصفهاني: لا يخفى عليك أنه إذا كان البايع ملتفتا " إلى أنه لا إكراه على القصد ومع ذلك قصد الطلاق، فما هو طلاق بالحمل الشايع صادر عن الرضا، غاية الأمر: أنه بلفظ مكره عليه فيكون كقصد الطلاق بغير ماله السببية شرعا ".
ويندفع: بأن مجرد الالزام باللفظ لا يجعل صدوره متصفا " بكونه مكرها " عليه ليسقط أثره، إذ لا يعقل الرضا بالطلاق حقيقة، مع عدم الرضا بسببه إلا إذا كان له أسباب متعددة يرضى ببعضها ويكره بعضها فما ذكرنا من الإشكال هو منشأ التردد، كما أن ما أجبنا به منشأ الأقربية فتأمل (ص 126) * (ج 2 ص 57) (53) الطباطبائي: حاصله: أن يكون كل من الاكراه وداعي الرضا جزء من سبب صدور الفعل، بحيث لولا الرضا لم يكن الاكراه كافيا " في الصدور ولو لم يكن الاكراه لم يكن الرضا وميل النفس كافيا " فيه، وكون المجموع من حيث المجموع علة وباعثا " على صدور الفعل.
وحينئذ فوجه الصحة: صدق كون الفعل عن الرضا وإن كان تحققه بعد وجود أمر آخر من إلزام الغير ووجه الفساد مدخلية الاكراه أيضا " في الصدور، والأقوى: الأول على هذا الوجه أيضا ".
والانصاف: أنه لا محمل للفرع المزبور إلا أحد هذين الوجهين (المذكور هنا والآخر تحت الرقم 53) ويتم معهما أقربية الصحة حسبما عرفت.
نعم، يبقى هنا شئ وهو أن لازم ما ذكرنا من صحة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الاكراه على المحرم كذلك بأن يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الاكراه ولا يمكن الالتزام به، فإن الظاهر: أنه لو أكرهه على شرب الخمر فشربه بطيب نفسه لا يكون إثما ".
ويندفع: بأن مجرد الالزام باللفظ لا يجعل صدوره متصفا " بكونه مكرها " عليه ليسقط أثره، إذ لا يعقل الرضا بالطلاق حقيقة، مع عدم الرضا بسببه إلا إذا كان له أسباب متعددة يرضى ببعضها ويكره بعضها فما ذكرنا من الإشكال هو منشأ التردد، كما أن ما أجبنا به منشأ الأقربية فتأمل (ص 126) * (ج 2 ص 57) (53) الطباطبائي: حاصله: أن يكون كل من الاكراه وداعي الرضا جزء من سبب صدور الفعل، بحيث لولا الرضا لم يكن الاكراه كافيا " في الصدور ولو لم يكن الاكراه لم يكن الرضا وميل النفس كافيا " فيه، وكون المجموع من حيث المجموع علة وباعثا " على صدور الفعل.
وحينئذ فوجه الصحة: صدق كون الفعل عن الرضا وإن كان تحققه بعد وجود أمر آخر من إلزام الغير ووجه الفساد مدخلية الاكراه أيضا " في الصدور، والأقوى: الأول على هذا الوجه أيضا ".
والانصاف: أنه لا محمل للفرع المزبور إلا أحد هذين الوجهين (المذكور هنا والآخر تحت الرقم 53) ويتم معهما أقربية الصحة حسبما عرفت.
نعم، يبقى هنا شئ وهو أن لازم ما ذكرنا من صحة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الاكراه على المحرم كذلك بأن يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الاكراه ولا يمكن الالتزام به، فإن الظاهر: أنه لو أكرهه على شرب الخمر فشربه بطيب نفسه لا يكون إثما ".