محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
فلا معنى لجعله في التحرير أقرب. (52) وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعله قولا " في نهاية المرام واستشكاله فيه، لعموم النص والاجماع.
وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا " في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل. (53)
____________________
وبالجملة: فيحتمل قريبا " حمل كلام العلامة على ذلك ويمكن حمله على الوجه الثاني الذي (سيذكره) المصنف قدس سره بقوله: (وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الخ). (ص 125) (52) الإصفهاني: لا يخفى عليك أنه إذا كان البايع ملتفتا " إلى أنه لا إكراه على القصد ومع ذلك قصد الطلاق، فما هو طلاق بالحمل الشايع صادر عن الرضا، غاية الأمر: أنه بلفظ مكره عليه فيكون كقصد الطلاق بغير ماله السببية شرعا ".
ويندفع: بأن مجرد الالزام باللفظ لا يجعل صدوره متصفا " بكونه مكرها " عليه ليسقط أثره، إذ لا يعقل الرضا بالطلاق حقيقة، مع عدم الرضا بسببه إلا إذا كان له أسباب متعددة يرضى ببعضها ويكره بعضها فما ذكرنا من الإشكال هو منشأ التردد، كما أن ما أجبنا به منشأ الأقربية فتأمل (ص 126) * (ج 2 ص 57) (53) الطباطبائي: حاصله: أن يكون كل من الاكراه وداعي الرضا جزء من سبب صدور الفعل، بحيث لولا الرضا لم يكن الاكراه كافيا " في الصدور ولو لم يكن الاكراه لم يكن الرضا وميل النفس كافيا " فيه، وكون المجموع من حيث المجموع علة وباعثا " على صدور الفعل.
وحينئذ فوجه الصحة: صدق كون الفعل عن الرضا وإن كان تحققه بعد وجود أمر آخر من إلزام الغير ووجه الفساد مدخلية الاكراه أيضا " في الصدور، والأقوى: الأول على هذا الوجه أيضا ".
والانصاف: أنه لا محمل للفرع المزبور إلا أحد هذين الوجهين (المذكور هنا والآخر تحت الرقم 53) ويتم معهما أقربية الصحة حسبما عرفت.
نعم، يبقى هنا شئ وهو أن لازم ما ذكرنا من صحة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الاكراه على المحرم كذلك بأن يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الاكراه ولا يمكن الالتزام به، فإن الظاهر: أنه لو أكرهه على شرب الخمر فشربه بطيب نفسه لا يكون إثما ".
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 163 164 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621