____________________
وأما عدم الجواز في غير هذه الصورة فلا دلالة لها.
وأما الاخبار الاكراه فسيأتي ما فيها أيضا ". قلت: سيتضح حال الآية والاخبار إن شاء الله. (ص 126) الإصفهاني: لا يذهب عليك إن متعلق الرضا هو النقل والانتقال وحصول الملك ولا يكون الرضا به شرطا " لحصوله، إذ لشرط ماله دخل في فعلية التأثير لا لوجود الأثر فهو مأخوذ في طرف السبب لا في طرف المسبب ومن البين إن العقد الحقيقي الذي له شد وحل هو الجعل والقرار المعاملي على ملكية شئ بعوض، لا العقد الذي هو بمنزلة الآلة للقرار المعاملي فاعتبار مقارنة الرضا للعقد اللفظي بما هو بلا وجه، بل يعتبر مقارنة للسبب المؤثر في الملكية وهو العقد الحقيقي وهو على الفرض موجود لا ينعدم إلا بحله فإذا تبدلت الكراهة بالرضا فقد اقترن العقد الباقي بالرضا بقاء وإن لم يقارنه حدوثا "، فأصل المقارنة محفوظ، إنما المفقود مقارنته له حدوثا " ولا دليل عليه والذي لا يقاربه حدوثا " وبقاء هو العقد اللفظي الذي لا بقاء له ولا موجب لاعتبار أصل الرضا فيه.
ثم اعلم: أن فساد العقد المكره عليه إن كان لفقد الشرط وهو الرضا فالأمر، كما مر وأما إذا كان الوجود المانع ففيه: إشكال لأن المانع ليست الكراهة الطبعية ليقال: تبدلت بالرضا، بل المانع هو الاكراه وصدور العقد مكرها " عليه ومثل هذا المانع غير قابل للبقاء بعد صدور العقد حتى يقبل الارتفاع والتبدل فإذا كان غير قابل للزوال لعدم خروج العقد الصادر على وجه عما هو عليه، فكيف ينقلب الفساد إلى الصحة!
فلا بد من دعوى: أن الاكراه إنما يرفع الأثر بحديث الرفع الوارد مورد الامتنان ولا منة في رفعه بعد زوال الكراهة التي هي مبدء موضوع الاكراه وبناء على هذا المبنى لا يرد شئ من المحاذير المذكورة في المتن، لأن الشرط عندنا أعم من الطيب العقلي والطبعي وهو موجود مقارن للعقد سواء اعتبرناه في نفس العقد، أو في تأثيره من المالك أو من العاقد. (ص 126) * (ج 2 ص 58) (59) الطباطبائي: يمكن دعوى انصرافها إلى صورة مقارنة الرضا، بل هي قرينة جدا " فمع فرض عدم دلالة أدلة الرضا على اعتبار المقارنة أيضا "، بل هي قرينة جدا " يتم المطلب من جهة عدم الدليل على الصحة فتدبر. (ص 126)
وأما الاخبار الاكراه فسيأتي ما فيها أيضا ". قلت: سيتضح حال الآية والاخبار إن شاء الله. (ص 126) الإصفهاني: لا يذهب عليك إن متعلق الرضا هو النقل والانتقال وحصول الملك ولا يكون الرضا به شرطا " لحصوله، إذ لشرط ماله دخل في فعلية التأثير لا لوجود الأثر فهو مأخوذ في طرف السبب لا في طرف المسبب ومن البين إن العقد الحقيقي الذي له شد وحل هو الجعل والقرار المعاملي على ملكية شئ بعوض، لا العقد الذي هو بمنزلة الآلة للقرار المعاملي فاعتبار مقارنة الرضا للعقد اللفظي بما هو بلا وجه، بل يعتبر مقارنة للسبب المؤثر في الملكية وهو العقد الحقيقي وهو على الفرض موجود لا ينعدم إلا بحله فإذا تبدلت الكراهة بالرضا فقد اقترن العقد الباقي بالرضا بقاء وإن لم يقارنه حدوثا "، فأصل المقارنة محفوظ، إنما المفقود مقارنته له حدوثا " ولا دليل عليه والذي لا يقاربه حدوثا " وبقاء هو العقد اللفظي الذي لا بقاء له ولا موجب لاعتبار أصل الرضا فيه.
ثم اعلم: أن فساد العقد المكره عليه إن كان لفقد الشرط وهو الرضا فالأمر، كما مر وأما إذا كان الوجود المانع ففيه: إشكال لأن المانع ليست الكراهة الطبعية ليقال: تبدلت بالرضا، بل المانع هو الاكراه وصدور العقد مكرها " عليه ومثل هذا المانع غير قابل للبقاء بعد صدور العقد حتى يقبل الارتفاع والتبدل فإذا كان غير قابل للزوال لعدم خروج العقد الصادر على وجه عما هو عليه، فكيف ينقلب الفساد إلى الصحة!
فلا بد من دعوى: أن الاكراه إنما يرفع الأثر بحديث الرفع الوارد مورد الامتنان ولا منة في رفعه بعد زوال الكراهة التي هي مبدء موضوع الاكراه وبناء على هذا المبنى لا يرد شئ من المحاذير المذكورة في المتن، لأن الشرط عندنا أعم من الطيب العقلي والطبعي وهو موجود مقارن للعقد سواء اعتبرناه في نفس العقد، أو في تأثيره من المالك أو من العاقد. (ص 126) * (ج 2 ص 58) (59) الطباطبائي: يمكن دعوى انصرافها إلى صورة مقارنة الرضا، بل هي قرينة جدا " فمع فرض عدم دلالة أدلة الرضا على اعتبار المقارنة أيضا "، بل هي قرينة جدا " يتم المطلب من جهة عدم الدليل على الصحة فتدبر. (ص 126)