____________________
والمستأجر.
وفيه: أن المؤجر إذا كان مالكا تم ما ذكر، ولكن إذا كان وليا على المالك فلا يتم، فإنه لا بد له في الإجارة من مراعاة مصلحة المولى عليه، فلو خفف المؤجر في هذا القسم لا لمصلحة راجعة إلى المولى عليه بل لدواعي نفسانية لم تصح الإجارة، وفي المقام الجائر وإن لم يكن وليا إلا أنه فضول أجاز الولي معاملته.
واستدل للثاني: بقول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل حماد الطويل عن أبي الحسن (عليه السلام): والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم (1).
وفيه: أن المرسل وارد في الوالي وهو السلطان العادل، ومتضمن لبيان سيرته، ومعلوم أنه لا يجحف في المعاملة، ولا تعرض له لكيفية معاملة الجائر.
ويشهد للقول الثالث: بالإضافة إلى طرف النقيصة ما تقدم، وبالنسبة إلى طرف الزيادة عدم الدليل على نفوذ تصرفات الجائر في هذا الفرض، إذ لا اطلاق لأدلة جواز المعاملة معه كي يتمسك به لنفوذ تصرفاته في هذا الفرض، فلا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو ما إذا لم يزد على المقدار المتعارف ولم يجحف في المعاملة، هذا فيما إذا لم يجبر الزارع ولم يكرهه على المعاملة، وأما في صورة الاكراه والالجاء فعدم نفوذ المعاملة أوضح لعموم حديث رفع الاكراه (2).
ثم إنه في موارد عدم نفوذ معاملته من جهة الزيادة لا سبيل إلى دعوى وقوع
وفيه: أن المؤجر إذا كان مالكا تم ما ذكر، ولكن إذا كان وليا على المالك فلا يتم، فإنه لا بد له في الإجارة من مراعاة مصلحة المولى عليه، فلو خفف المؤجر في هذا القسم لا لمصلحة راجعة إلى المولى عليه بل لدواعي نفسانية لم تصح الإجارة، وفي المقام الجائر وإن لم يكن وليا إلا أنه فضول أجاز الولي معاملته.
واستدل للثاني: بقول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل حماد الطويل عن أبي الحسن (عليه السلام): والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم (1).
وفيه: أن المرسل وارد في الوالي وهو السلطان العادل، ومتضمن لبيان سيرته، ومعلوم أنه لا يجحف في المعاملة، ولا تعرض له لكيفية معاملة الجائر.
ويشهد للقول الثالث: بالإضافة إلى طرف النقيصة ما تقدم، وبالنسبة إلى طرف الزيادة عدم الدليل على نفوذ تصرفات الجائر في هذا الفرض، إذ لا اطلاق لأدلة جواز المعاملة معه كي يتمسك به لنفوذ تصرفاته في هذا الفرض، فلا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو ما إذا لم يزد على المقدار المتعارف ولم يجحف في المعاملة، هذا فيما إذا لم يجبر الزارع ولم يكرهه على المعاملة، وأما في صورة الاكراه والالجاء فعدم نفوذ المعاملة أوضح لعموم حديث رفع الاكراه (2).
ثم إنه في موارد عدم نفوذ معاملته من جهة الزيادة لا سبيل إلى دعوى وقوع