____________________
ثالثها: الأرض التي أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها.
ومحل الكلام في هذا التنبيه هو القسم الأول.
ويشترط في ترتب أحكام الخراج والمقاسمة عليها أمور: الأول: ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة، وذلك أنما يكون بالشياع المفيد للعلم، والبينة، وخبر العدل الواحد، بناءا على حجيته في الموضوعات كما هو المختار.
وقد ذكروا في عداد ما يثبت به ذلك، أمورا أخر:
منها: الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، بناءا على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف.
ولم أقف عاجلا على ما يمكن الاستدلال به لهذه الكبرى الكلية سوى وجوه أربعة:
الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، فقال (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والمواريث، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه (1).
بتقريب: أن المراد بالحكم هي النسبة الخبرية وظهور هذه النسبة عبارة أخرى عن الشيوع، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بالشيوع في هذه الأمور الخمسة.
وفيه: أن الظاهر إرادة النسبة من الحكم لا الخبر عنها، وظهور النسبة غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما يكون ولدية زيد لعمرو ظاهرة ولكن الخبر
ومحل الكلام في هذا التنبيه هو القسم الأول.
ويشترط في ترتب أحكام الخراج والمقاسمة عليها أمور: الأول: ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة، وذلك أنما يكون بالشياع المفيد للعلم، والبينة، وخبر العدل الواحد، بناءا على حجيته في الموضوعات كما هو المختار.
وقد ذكروا في عداد ما يثبت به ذلك، أمورا أخر:
منها: الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، بناءا على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف.
ولم أقف عاجلا على ما يمكن الاستدلال به لهذه الكبرى الكلية سوى وجوه أربعة:
الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، فقال (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والمواريث، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه (1).
بتقريب: أن المراد بالحكم هي النسبة الخبرية وظهور هذه النسبة عبارة أخرى عن الشيوع، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بالشيوع في هذه الأمور الخمسة.
وفيه: أن الظاهر إرادة النسبة من الحكم لا الخبر عنها، وظهور النسبة غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما يكون ولدية زيد لعمرو ظاهرة ولكن الخبر