____________________
بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (1).
وأورد عليه تارة: بضعف السند للجهالة. وأخرى: بمعارضته مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال (عليه السلام): يؤدي خمسا ويطيب له (2).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.
وأما الثاني: فلأنه متضمن لقضية شخصية، فلعله كان ذلك القتال بأمر الإمام (عليه السلام) أو برضائه أو أن الإمام (عليه السلام) حل البقية.
والصحيح أن يورد على الاستدلال به: بأن هذا الخبر معارض مع النصوص (3) الدالة على أن الأراضي التي فتحت بالسيف للمسلمين، والنسبة عموم من وجه إذ المرسل أعم لشموله للمنقولات، وتلك النصوص أعم لشمولها لما إذا كان القتال بغير إذن الإمام، والمجمع الذي هو مورد المعارضة هي الأراضي التي أخذت بغير إذن الإمام، فهي بمقتضى المرسل ملك للإمام، وبمقتضى تلك النصوص ملك للمسلمين، فيرجع إلى الأخبار العلاجية وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى.
وما أفاده السيد الفقيه من حكومة المرسل على النصوص لكونه بصدد بيان اشتراط الإذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام بيان حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال: كل ما أخذ عنوة فهو للمسلمين، ويشترط في الأخذ أن يكون بإذن الإمام. يرد عليه: أن المرسل ليس لسانه اشتراط الإذن في كون الغنيمة
وأورد عليه تارة: بضعف السند للجهالة. وأخرى: بمعارضته مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال (عليه السلام): يؤدي خمسا ويطيب له (2).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب.
وأما الثاني: فلأنه متضمن لقضية شخصية، فلعله كان ذلك القتال بأمر الإمام (عليه السلام) أو برضائه أو أن الإمام (عليه السلام) حل البقية.
والصحيح أن يورد على الاستدلال به: بأن هذا الخبر معارض مع النصوص (3) الدالة على أن الأراضي التي فتحت بالسيف للمسلمين، والنسبة عموم من وجه إذ المرسل أعم لشموله للمنقولات، وتلك النصوص أعم لشمولها لما إذا كان القتال بغير إذن الإمام، والمجمع الذي هو مورد المعارضة هي الأراضي التي أخذت بغير إذن الإمام، فهي بمقتضى المرسل ملك للإمام، وبمقتضى تلك النصوص ملك للمسلمين، فيرجع إلى الأخبار العلاجية وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى.
وما أفاده السيد الفقيه من حكومة المرسل على النصوص لكونه بصدد بيان اشتراط الإذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام بيان حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال: كل ما أخذ عنوة فهو للمسلمين، ويشترط في الأخذ أن يكون بإذن الإمام. يرد عليه: أن المرسل ليس لسانه اشتراط الإذن في كون الغنيمة