____________________
باطل، إذ أي حرج في ترك الشراء من الغاصب، ولو تم ذلك لزم جواز شراء كل ما في أيدي الغاصبين، مع أنه بناءا على ما عرفت في مبحث جوائز السلطان من أن المال المأخوذ من الجائر ما لم يعلم أنه حرام بعينه يحل التصرف فيه، وإن علم اشتمال أمواله على الحرام يجوز التصرف فيما يؤخذ منهم ما لم يعلم أنه من تلك الأموال، وإن أريد به لزوم الحرج على الذين يؤخذ منهم هذا الحق فهو أيضا باطل، إذ لا يلتزم ببقاء شئ في عهدتهم حتى يلزم منه الحرج عليهم.
وأما الثاني: فلأنه لا اطلاق لها لورودها في مقام بيان الحلية من ناحية تصرف الجائر خاصة لا من الجهات الأخر، فهي لا تسوغ سوى أمرا واحدا، ولا نظر لها إلى الجهات الأخر، فيجب التحفظ عليها.
فإذا كانت الأرض من الأنفال التي أبيحت للشيعة فأخذ الحق منها ظلم في نفسه مع قطع النظر عن تصدي الجائر لذلك، بل يمكن أن يقال: إن ظاهر صحيح (1) الحذاء وموثق إسحاق المتقدم عدم اجراء الحكم فيه، أما الأول: فلقوله (عليه السلام) فيه في جواب السؤال عما يشترى من عمال السلطان مع العلم بأنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه فإنه يدل على أن ما يؤخذ غير الحق الواجب حرام.
وأما الثاني: فلما تقدم.
فالأظهر عدم جريان الحكم في هذا القسم. نعم ما يؤخذ من غيرنا ممن يعتقد بكون هذا القسم من الأراضي الخراجية يمكن تحليله واجراء الحكم المذكور فيه لقاعدة الالزام بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث.
وأما الثاني: فلأنه لا اطلاق لها لورودها في مقام بيان الحلية من ناحية تصرف الجائر خاصة لا من الجهات الأخر، فهي لا تسوغ سوى أمرا واحدا، ولا نظر لها إلى الجهات الأخر، فيجب التحفظ عليها.
فإذا كانت الأرض من الأنفال التي أبيحت للشيعة فأخذ الحق منها ظلم في نفسه مع قطع النظر عن تصدي الجائر لذلك، بل يمكن أن يقال: إن ظاهر صحيح (1) الحذاء وموثق إسحاق المتقدم عدم اجراء الحكم فيه، أما الأول: فلقوله (عليه السلام) فيه في جواب السؤال عما يشترى من عمال السلطان مع العلم بأنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه فإنه يدل على أن ما يؤخذ غير الحق الواجب حرام.
وأما الثاني: فلما تقدم.
فالأظهر عدم جريان الحكم في هذا القسم. نعم ما يؤخذ من غيرنا ممن يعتقد بكون هذا القسم من الأراضي الخراجية يمكن تحليله واجراء الحكم المذكور فيه لقاعدة الالزام بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث.