____________________
للمسلمين، بل لسانه أن الغنائم المأخوذة بإذن الإمام للمسلمين، وما أخذ بغير إذنه (عليه السلام) للإمام (عليه السلام)، وعليه فلا وجه لدعوى الحكومة.
وأضعف من هذه الدعوى دعواه أن هذه الأخبار ليست بذلك الظهور في كونها وكون حاصلها للمسلمين حتى في صورة عدم إذن الإمام (عليه السلام) بخلاف المرسل، إذ لا وجه للفرق بين الظهورين بعد كون كل منهما بالاطلاق.
فتحصل: أن الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، ثم على القول باعتباره يقع الكلام في المقام الثاني.
وأما المقام الثاني: فمقتضى أصالة عدم كون الفتح بإذنه عدم كونها ملكا للمسلمين ولا يكون هذا الأصل مثبتا، إذ موضوع كون الأرض للمسلمين هو الفتح عنوة بإذن الإمام، فإذا كان أحد جزئي الموضوع محرزا بالوجدان والآخر بالأصل يترتب عليه حكمه، وإن أبيت إلا عن كون الموضوع هو الفتح المستند إلى إذن الإمام (عليه السلام)، لا يجري هذا الأصل، إلا أنه تجري أصالة عدم الاستناد بناءا على جريان الأصل في العدم الأزلي كما هو الحق.
وقد ذكروا في الخروج عن هذا الأصل وجوها: منها: خبر جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه أتى يهودي أمير المؤمنين (عليه السلام) في منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن مواطن الامتحان، وفيه قوله (عليه السلام): وأما الرابعة يا أخا اليهود فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأي لا أعلمه أحدا ولا يعلمه أصحابي ولا يناظرني غيره (1).
وأضعف من هذه الدعوى دعواه أن هذه الأخبار ليست بذلك الظهور في كونها وكون حاصلها للمسلمين حتى في صورة عدم إذن الإمام (عليه السلام) بخلاف المرسل، إذ لا وجه للفرق بين الظهورين بعد كون كل منهما بالاطلاق.
فتحصل: أن الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، ثم على القول باعتباره يقع الكلام في المقام الثاني.
وأما المقام الثاني: فمقتضى أصالة عدم كون الفتح بإذنه عدم كونها ملكا للمسلمين ولا يكون هذا الأصل مثبتا، إذ موضوع كون الأرض للمسلمين هو الفتح عنوة بإذن الإمام، فإذا كان أحد جزئي الموضوع محرزا بالوجدان والآخر بالأصل يترتب عليه حكمه، وإن أبيت إلا عن كون الموضوع هو الفتح المستند إلى إذن الإمام (عليه السلام)، لا يجري هذا الأصل، إلا أنه تجري أصالة عدم الاستناد بناءا على جريان الأصل في العدم الأزلي كما هو الحق.
وقد ذكروا في الخروج عن هذا الأصل وجوها: منها: خبر جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه أتى يهودي أمير المؤمنين (عليه السلام) في منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن مواطن الامتحان، وفيه قوله (عليه السلام): وأما الرابعة يا أخا اليهود فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأي لا أعلمه أحدا ولا يعلمه أصحابي ولا يناظرني غيره (1).