____________________
عنها ليس شائعا، والشاهد على إرادة ذلك من الحكم مضافا إلى ظهوره في ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره... إلى آخره، فإنه صريح في أن الظاهر مقابل الباطن، وعن بعض نسخ التهذيب، ظاهر الحال، بدل ظاهر الحكم، وعليه فالأمر أوضح، فيكون المتحصل من الخبر: أنه في هذه الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادات إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته.
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال (عليه السلام): يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر (1).
بتقريب: أنه (عليه السلام) أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع، وجعل عليه السلام من يقول الناس إنه يشرب الخمر، شارب الخمر.
وفيه: أن المأمور به ليس ترتيب جميع آثار الواقع بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه. وبعبارة أخرى: إنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر، وبين العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه: قوله (عليه السلام) في خبر آخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم (2).
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال (عليه السلام): يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر (1).
بتقريب: أنه (عليه السلام) أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع، وجعل عليه السلام من يقول الناس إنه يشرب الخمر، شارب الخمر.
وفيه: أن المأمور به ليس ترتيب جميع آثار الواقع بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه. وبعبارة أخرى: إنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر، وبين العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه: قوله (عليه السلام) في خبر آخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم (2).