فإنه (عليه السلام) أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق الواحد، وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
الثالث: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة.
وفيه: إنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن، بل الثابت خلافه.
الرابع: اجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف.
بتقريب: أن تحصيل العلم فيه عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من اجراء الأصل كأصالة عدم النسب الوقوع في خلاف الواقع كثيرا، والاحتياط متعذر أو متعسر، فلا مناص عن التنزل إلى الظن.
وفيه: إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم إليها أن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع، إذ لو لم يحرز ذلك - كما في باب الطهارة - لما كان محذور في اجراء الأصل، وحيث إن هذا غير ثابت فلا يتم هذا الوجه.
فتحصل: إنه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا، ولا في كل ما يعسر إقامة البينة عليه.
ومنها: استمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض.
وفيه: أنه إن أريد استمرار سيرة سلاطين الجور، فيرد عليه: أن الجائرين المرتكبين للفجائع غير التابعين للمعصومين عليهم السلام كيف تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم (عليه السلام) مع أنه لو كانت سيرتهم كاشفة عن رأيه (عليه السلام) لكان مختصا بما إذا كان اعتقادهم استحقاق الخراج من خصوص الأراضي الخراجية، ولما تم فيما لو اعتقدوا استحقاقهم الخراج من الأنفال أيضا، وحيث إن المفروض هو