____________________
هذه الحقوق لبقائها في عهدتهم، فيرد عليه: إن لازم ذلك أنه كلما أجبرهم ظالم أو غاصب على اعطاء تلك الحقوق تبرأ ذممهم منها. وإن شئت قلت: إن الحرج لو لزم فإنما هو من أخذ الظالمين لا من بقاء الحقوق.
ويرد على الوجه الثاني: إن النصوص التي يصح الاستدلال بها على أصل هذا الحكم لا اطلاق لها من هذه الجهة، وإنما هي واردة في أشخاص مخصوصين، وإنما يتعدى عنهم إلى من يماثلهم، وليسوا هم إلا الذين يرون أنفسهم خليفة عملا وإن لم يعتقدوا بذلك.
وبالجملة: ليست النصوص متضمنة لبيان قضية حقيقية كي يستدل باطلاقها.
ويرد على الوجه الثالث: أن صحيح الحذاء ظاهر في غير من له في بيت المال نصيب.
ثم إنه على تقدير القول باطلاق النصوص، ربما يقال بعدم شمولها للكافر لانصراف النصوص إلى غيره، ولما دل على نفي السبيل للكافر على المؤمن (1) ولكن يرد على الأول: أنه لا منشأ لهذا الانصراف، وعلى الثاني: أن نفوذ تصرفاته من باب إجازة الفضولي ليس سبيلا له على المؤمن وإنما السبيل يكون لو قيل بولاية السلطان، وقد عرفت أن القول بها بمراحل عن الواقع.
والحق أن المستفاد من النصوص ثبوت الحكم في كل سلطان مستول على البلاد الذي يكون وضع سلطنته ومملكته على أخذ الخراج بعنوانه الشرعي، من غير فرق بين كونه موافقا، أم مخالفا، أم كافرا، وعدم ثبوته فيمن لا سلطنة له على البلاد، ومن ليس وضع سلطنته على ذلك، من غير فرق بين الأقسام الثلاثة.
ويرد على الوجه الثاني: إن النصوص التي يصح الاستدلال بها على أصل هذا الحكم لا اطلاق لها من هذه الجهة، وإنما هي واردة في أشخاص مخصوصين، وإنما يتعدى عنهم إلى من يماثلهم، وليسوا هم إلا الذين يرون أنفسهم خليفة عملا وإن لم يعتقدوا بذلك.
وبالجملة: ليست النصوص متضمنة لبيان قضية حقيقية كي يستدل باطلاقها.
ويرد على الوجه الثالث: أن صحيح الحذاء ظاهر في غير من له في بيت المال نصيب.
ثم إنه على تقدير القول باطلاق النصوص، ربما يقال بعدم شمولها للكافر لانصراف النصوص إلى غيره، ولما دل على نفي السبيل للكافر على المؤمن (1) ولكن يرد على الأول: أنه لا منشأ لهذا الانصراف، وعلى الثاني: أن نفوذ تصرفاته من باب إجازة الفضولي ليس سبيلا له على المؤمن وإنما السبيل يكون لو قيل بولاية السلطان، وقد عرفت أن القول بها بمراحل عن الواقع.
والحق أن المستفاد من النصوص ثبوت الحكم في كل سلطان مستول على البلاد الذي يكون وضع سلطنته ومملكته على أخذ الخراج بعنوانه الشرعي، من غير فرق بين كونه موافقا، أم مخالفا، أم كافرا، وعدم ثبوته فيمن لا سلطنة له على البلاد، ومن ليس وضع سلطنته على ذلك، من غير فرق بين الأقسام الثلاثة.