____________________
فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال:
إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (1).
ومورد الاستدلال به جملات ثلاث:
الأولى: قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف... إلى آخره، وتقريب الاستدلال به: إن السائل من جهة عدوله عن السؤال عن أصل الجواز إلى السؤال عن الشبهة الناشئة من أخذهم أزيد من المجعول غصبا، جعل جواز أخذ الصدقات من الجائر مفروغا عنه، والإمام (عليه السلام) أجابه بذلك، وهو كالصريح في مفروغية جواز ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد.
وأورد عليه بايرادات: الأول: أن من الجائز كون المراد من السلطان، العادل، فتكون الرواية غريبة عن المقام.
وفيه: مضافا إلى بعد أخذ عمال سلطان العادل أكثر من الحق الذي يجب عليهم، ففرض ذلك يوجب ظهورها في إرادة الجائر: إن السائل إنما يسأل عن الواقعة التي تكون محلا للابتلاء، ومعلوم أن في ذلك الزمان لم يكن سلطان عادل مبسوط اليد كي يصح حمل الرواية عليه، مع أن ترك الاستفصال يكفي في الحكم بالعموم.
الثاني: إن المراد من الشراء في الخبر الاستنقاذ.
وفيه مضافا إلى بعده في نفسه: إن هذا لو تم فإنما هو فيما لو كان المشتري هو المأخوذ منه، وظاهر هذه الجملة بقرينة قوله وهو يعلم أنهم يأخذون منهم كون
إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (1).
ومورد الاستدلال به جملات ثلاث:
الأولى: قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف... إلى آخره، وتقريب الاستدلال به: إن السائل من جهة عدوله عن السؤال عن أصل الجواز إلى السؤال عن الشبهة الناشئة من أخذهم أزيد من المجعول غصبا، جعل جواز أخذ الصدقات من الجائر مفروغا عنه، والإمام (عليه السلام) أجابه بذلك، وهو كالصريح في مفروغية جواز ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد.
وأورد عليه بايرادات: الأول: أن من الجائز كون المراد من السلطان، العادل، فتكون الرواية غريبة عن المقام.
وفيه: مضافا إلى بعد أخذ عمال سلطان العادل أكثر من الحق الذي يجب عليهم، ففرض ذلك يوجب ظهورها في إرادة الجائر: إن السائل إنما يسأل عن الواقعة التي تكون محلا للابتلاء، ومعلوم أن في ذلك الزمان لم يكن سلطان عادل مبسوط اليد كي يصح حمل الرواية عليه، مع أن ترك الاستفصال يكفي في الحكم بالعموم.
الثاني: إن المراد من الشراء في الخبر الاستنقاذ.
وفيه مضافا إلى بعده في نفسه: إن هذا لو تم فإنما هو فيما لو كان المشتري هو المأخوذ منه، وظاهر هذه الجملة بقرينة قوله وهو يعلم أنهم يأخذون منهم كون