____________________
النصوص (1) في جواز الذبح عن العبد والصبي، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، إذ لو جازت النيابة جاز الهدي بملك الغير، وكذلك ثمنه.
وأما الثالث: فلأنه يجوز بالإباحة للنص (2)، غاية الأمر يعتبر أن يكون لفظ خاص، وهو: أحللت، ولا ينعقد بلفظ أبحت، وأما ما (3) ظاهره توقف الوطء على الملك فلا مناص من أن يكون المراد به ملك التصرف كي يعم جميع موارد الوطء الحلال.
وأما الرابع: فقد ذكر في وجه توقفه على الملك: أنه دلت النصوص على أنه لا عتق إلا في ملك، ففي خبر ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز (4). ونحوه غيره.
وفيه: أن محتملات هذه النصوص التي وردت نظائرها في البيع أمور: الأول:
إن المعتق لا بد وأن يكون رقا ومملوكا كي يقبل الانعتاق، والمبيع لا بد وأن يكون مملوكا حتى يقبل التملك.
الثاني: أنه يعتبر في العتق والبيع أن يكون البائع والمعتق مالكين لهما لا مالكين للمال.
الثالث: أنه يعتبر فيهما كون البائع والمعتق مالكين للمال، من دون نظر لها إلى كون من يقع البيع: له - أي يدخل الثمن في ملكه - ومن ينعتق عليه الرق مالكين.
الرابع: أنه يعتبر فيهما كون البيع والعتق للمالك، والاستدلال بها يتوقف على
وأما الثالث: فلأنه يجوز بالإباحة للنص (2)، غاية الأمر يعتبر أن يكون لفظ خاص، وهو: أحللت، ولا ينعقد بلفظ أبحت، وأما ما (3) ظاهره توقف الوطء على الملك فلا مناص من أن يكون المراد به ملك التصرف كي يعم جميع موارد الوطء الحلال.
وأما الرابع: فقد ذكر في وجه توقفه على الملك: أنه دلت النصوص على أنه لا عتق إلا في ملك، ففي خبر ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز (4). ونحوه غيره.
وفيه: أن محتملات هذه النصوص التي وردت نظائرها في البيع أمور: الأول:
إن المعتق لا بد وأن يكون رقا ومملوكا كي يقبل الانعتاق، والمبيع لا بد وأن يكون مملوكا حتى يقبل التملك.
الثاني: أنه يعتبر في العتق والبيع أن يكون البائع والمعتق مالكين لهما لا مالكين للمال.
الثالث: أنه يعتبر فيهما كون البائع والمعتق مالكين للمال، من دون نظر لها إلى كون من يقع البيع: له - أي يدخل الثمن في ملكه - ومن ينعتق عليه الرق مالكين.
الرابع: أنه يعتبر فيهما كون البيع والعتق للمالك، والاستدلال بها يتوقف على