____________________
بديهي الفساد.
ومنها: أن أدلة امضاء البيع والتجارة عن تراض من جهة عدم ورودها في مقام البيان من جميع الجهات لا سبيل إلى التمسك باطلاقها.
وفيه: أنه قد عرفت أنها مطلقة من هذه الجهات، ولذا بنينا على التمسك باطلاقها لامضاء الأسباب، مع أن الشك في كونها في مقام البيان يكفي في الحكم بالاطلاق.
ومنها: أنه لا يمكن التفكيك بين الصحة واللزوم إلا بدليل خارجي من الاجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين أو جعلهما لأنفسهما أو لأجنبي، وعليه فحيث إن هذه المعاملة - أي الايجاب والقبول الذي تخلل الفصل بينهما - لا تكون مشمولة لدليل (أوفوا بالعقود) (1) الذي هو دليل اللزوم - ولأجل ذلك لا يحكم بلزومها - فلا بد من البناء على فسادها أيضا.
وفيه: أولا: قد عرفت أن دليل لزوم البيع لا ينحصر به وثانيا: أنه لم يدل على عدم التفكيك بين الصحة واللزوم.
وثالثا: أنه لو سلم ذلك، فليكن دليل الصحة - بضميمة عدم الفصل بين الصحة واللزوم - كافيا في الحكم باللزوم، وعدم شمول دليل (أوفوا بالعقود) لا يدل على عدم لزومه كي يحكم بضميمة عدم الفصل بالفساد، فإنه يقتضي لزوم كل عقد لا عدم لزوم غير العقد، فلا يصلح لمعارضة دليل الصحة، إذ الاقتضاء لا يعارض المقتضي لشئ.
ويمكن الجواب عن الشهيد ره بوجه آخر - وهو ايراد على الشيخ ره أيضا حيث سلم عدم صدق العقد عليه - وهو: أن العقد من مقولة المعنى لا اللفظ، وهو
ومنها: أن أدلة امضاء البيع والتجارة عن تراض من جهة عدم ورودها في مقام البيان من جميع الجهات لا سبيل إلى التمسك باطلاقها.
وفيه: أنه قد عرفت أنها مطلقة من هذه الجهات، ولذا بنينا على التمسك باطلاقها لامضاء الأسباب، مع أن الشك في كونها في مقام البيان يكفي في الحكم بالاطلاق.
ومنها: أنه لا يمكن التفكيك بين الصحة واللزوم إلا بدليل خارجي من الاجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين أو جعلهما لأنفسهما أو لأجنبي، وعليه فحيث إن هذه المعاملة - أي الايجاب والقبول الذي تخلل الفصل بينهما - لا تكون مشمولة لدليل (أوفوا بالعقود) (1) الذي هو دليل اللزوم - ولأجل ذلك لا يحكم بلزومها - فلا بد من البناء على فسادها أيضا.
وفيه: أولا: قد عرفت أن دليل لزوم البيع لا ينحصر به وثانيا: أنه لم يدل على عدم التفكيك بين الصحة واللزوم.
وثالثا: أنه لو سلم ذلك، فليكن دليل الصحة - بضميمة عدم الفصل بين الصحة واللزوم - كافيا في الحكم باللزوم، وعدم شمول دليل (أوفوا بالعقود) لا يدل على عدم لزومه كي يحكم بضميمة عدم الفصل بالفساد، فإنه يقتضي لزوم كل عقد لا عدم لزوم غير العقد، فلا يصلح لمعارضة دليل الصحة، إذ الاقتضاء لا يعارض المقتضي لشئ.
ويمكن الجواب عن الشهيد ره بوجه آخر - وهو ايراد على الشيخ ره أيضا حيث سلم عدم صدق العقد عليه - وهو: أن العقد من مقولة المعنى لا اللفظ، وهو