وأجاب عنه: بأن الايجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود، فينصرف الاطلاق عنه، ولا تشمله العمومات أيضا لخروجه عن الأسباب المتعارفة.
ويرد عليه: أولا: إنه قده صرح بأنه لو قصد البيع بالفعل المصداق للازمه كالتسليط ينعقد به، ولم يظهر الفرق بين الفعل والقول في ذلك.
وثانيا: أنه لا فرق بين الاخبار والانشاء إلا في الداعي كما أشرنا إليه غير مرة، فكما يصح الاخبار بالكناية، كذلك يصح الانشاء بها، مع أنه لو سلم كون الانشاء ايجادا لأمر لا إظهارا.
يرد عليه أنه بعد فرض الملازمة بين اللازم والملزوم إذا وجد اللازم في أي وعاء كان لا محالة يوجد الملزوم في تلك الوعاء.
وبالجملة: لا يعتبر في الانشاء سوى كون اللفظ مما له ظهور عرفي في المراد، ولا اشكال في أن إظهار اللازم عرفا إظهار للملزوم.
ودعوى: انصراف الاطلاق عنه لا تسمع، فالأظهر انعقاد البيع وغيره من المعاملات بالكنايات.
وأما الموضع الثاني: فقد فصل الشيخ ره بين كون القرينة حالية أو مقالية، واختار الانعقاد في الثاني دون الأول. وبه جمع بين كلمات القوم ونسبه إليهم.
واستدل له: بأنه إذا كانت القرينة لفظية فترجع الإفادة بالآخرة إلى الوضع، ولا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة اللفظ للمطلب بحكم الوضع، أو إفادته له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، وهذا بخلاف ما إذا كانت القرينة حالية، فإن الإفادة حينئذ لا تكون باللفظ، والمفروض عدم العبرة بغير الأقوال في انشاء المعاملات.
وفيه: أن الدال على المعنى في الاستعمال المجازي إنما هو اللفظ وذو القرينة،