____________________
بإرادة الهبة المعوضة أو المصالحة منه مبنية على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، فإنه أورد عليه السيد والمحقق النائيني ره: بأن ما ذكره يتم في الصلح ولا يتم في الهبة المعوضة، فإن الهبة المجانية والمعوضة من التمليك حقيقة.
وفيه: أن الهبة المعوضة من التمليك المجاني لا التمليك بعوض، إذ العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب، والشيخ ره يدعي أن الهبة المعوضة ليست من التمليك بعوض، ولم يدع عدم كونها من التمليك. فتدبر في كلماته.
ومنها: لفظ اشتريت.
والشيخ ره: قال إن الاشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم (1) في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه بخلاف اشتريت.
ورفع الاشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا، غير صحيح، لأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه.
ويرد عليه ما ذكرناه من الوجهين في شريت إنما الاشكال فيه يكون من جهة أخرى، وهي أن هيئة الافتعال إنما وضعت لمعنيين: أحدهما: قبول المادة كالاكتساب والاحتطاب والاقتراب.
ثانيهما: قبول المادة من الغير كالانتقاض وشبهه، وفي كل مورد لا بد من الرجوع إلى أهله في أنه استعمل في أي المعنيين وليس لنا التصرف، وعليه فحيث إن اشتريت في الكلمات إنما استعمل في قبول المادة من الغير لا في قبول المادة، فاستعماله في الايجاب لا يصح.
وفيه: أن الهبة المعوضة من التمليك المجاني لا التمليك بعوض، إذ العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب، والشيخ ره يدعي أن الهبة المعوضة ليست من التمليك بعوض، ولم يدع عدم كونها من التمليك. فتدبر في كلماته.
ومنها: لفظ اشتريت.
والشيخ ره: قال إن الاشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم (1) في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه بخلاف اشتريت.
ورفع الاشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا، غير صحيح، لأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه.
ويرد عليه ما ذكرناه من الوجهين في شريت إنما الاشكال فيه يكون من جهة أخرى، وهي أن هيئة الافتعال إنما وضعت لمعنيين: أحدهما: قبول المادة كالاكتساب والاحتطاب والاقتراب.
ثانيهما: قبول المادة من الغير كالانتقاض وشبهه، وفي كل مورد لا بد من الرجوع إلى أهله في أنه استعمل في أي المعنيين وليس لنا التصرف، وعليه فحيث إن اشتريت في الكلمات إنما استعمل في قبول المادة من الغير لا في قبول المادة، فاستعماله في الايجاب لا يصح.