____________________
لا يجري عند الشيخ لكونه من الشك في المقتضي.
أقول: اشكال السيد قده وإن كان في غير محله - من جهة أن الشك في المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان لا الشك في مقدار استعداده بالنسبة إلى الزمانيات كما حقق في محله - إلا أن أصل الايراد لا يكون موجها، وذلك لعدم جريان استصحاب الجواز من جهة أن موضوعه التراد، فبعد امتناعه وارتفاع الموضوع لا مورد لاستصحاب الحكم.
فتحصل: أن ما أفاده الشيخ ره على القول بالملك تام.
وأما على القول بالإباحة، فقد ذهب الشيخ إلى أن الأصل عدم اللزوم، واستدل له بوجهين:
أحدهما: أصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، الحاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها.
الثاني قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وأورد على الوجه الثاني بايرادين: الأول: ما عن المحقق النائيني ره وهو: أن ما ذكره الشيخ ره في المقام ينافي ما اختاره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم لعموم: المسلمون عند شروطهم (1).
وفيه: أنه فرق بين المقامين، فإنه في ذلك المقام الإباحة عقدية مالكية وبالتزام المالك نفسه، وأما الإباحة في المقام فهي إباحة تعبدية شرعية غير عقدية وثابتة بخلاف مقتضى العقد، فذلك الوجه لا يجري في المقام.
الثاني: ما أورده المحقق الإيرواني، وهو: أن الإباحة الثابتة في مورد المعاطاة المقصود بها الملك بما أنها إباحة تعبدية شرعية، ثابتة على خلاف سلطنة المالك لثبوتها
أقول: اشكال السيد قده وإن كان في غير محله - من جهة أن الشك في المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان لا الشك في مقدار استعداده بالنسبة إلى الزمانيات كما حقق في محله - إلا أن أصل الايراد لا يكون موجها، وذلك لعدم جريان استصحاب الجواز من جهة أن موضوعه التراد، فبعد امتناعه وارتفاع الموضوع لا مورد لاستصحاب الحكم.
فتحصل: أن ما أفاده الشيخ ره على القول بالملك تام.
وأما على القول بالإباحة، فقد ذهب الشيخ إلى أن الأصل عدم اللزوم، واستدل له بوجهين:
أحدهما: أصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، الحاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها.
الثاني قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وأورد على الوجه الثاني بايرادين: الأول: ما عن المحقق النائيني ره وهو: أن ما ذكره الشيخ ره في المقام ينافي ما اختاره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم لعموم: المسلمون عند شروطهم (1).
وفيه: أنه فرق بين المقامين، فإنه في ذلك المقام الإباحة عقدية مالكية وبالتزام المالك نفسه، وأما الإباحة في المقام فهي إباحة تعبدية شرعية غير عقدية وثابتة بخلاف مقتضى العقد، فذلك الوجه لا يجري في المقام.
الثاني: ما أورده المحقق الإيرواني، وهو: أن الإباحة الثابتة في مورد المعاطاة المقصود بها الملك بما أنها إباحة تعبدية شرعية، ثابتة على خلاف سلطنة المالك لثبوتها