____________________
أنه ليس بملزم، واستوجه بعض مشايخه أن الأصل عدم اللزوم، لاستصحاب بقاء ملك مالك العين الموجودة وسلطنته عليها، إذ وإن كان يحتمل زوال ملكه ومعه لا مورد للتمسك بدليل السلطنة، إلا أنه يستصحب ملكه لها وسلطنته عليها.
وبه يظهر اندفاع ما أورده السيد الفقيه ره وغيره بقولهم: لا مجال لاستصحاب السلطنة مع وجود قاعدتها، فلا معارض للبراءة، إذ الدليل لا يعارض الأصل.
وأورد هو قده على القوم: بأنه يعارض مع أصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته للقطع بعدم مجانية التلف، أو للاجماع على التلازم بين جواز رجوع مالك العين الباقية وجواز رجوع مالك العين التالفة ببدلها.
لا يقال: إن مقتضى عموم على اليد (1) الضمان فلا يجري الأصل المزبور.
فإنه يقال: إن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، وكذا بعده إذا لم يرجع مالك العين الموجودة.
إنما الكلام في ضمانه إذا رجع، وقاعدة اليد لا تصلح لاثبات الضمان في هذا المورد لوجهين: أحدهما: أن مقتضى هذه القاعدة الضمان المطلق لا الضمان المشروط.
وبعبارة أخرى: مقتضاها العلية التامة للضمان لا الناقصة، أي كون اليد جزء العلة وجزئها الآخر رجوع مالك العين الموجودة.
ثانيهما: إن المال المأخوذ بما أنه خرج عن تحت عموم على اليد في زمان وهو قبل التلف وبعده قبل الرجوع، فلا يرجع إليه بعد الرجوع، لأن المورد من موارد الرجوع إلى استصحاب الحكم الخاص لا إلى عموم العام لعدم كون الزمان مفردا للعام.
ثم إنه قده أورد على نفسه توجيها لكلام الأساطين بأمور ثلاثة:
وبه يظهر اندفاع ما أورده السيد الفقيه ره وغيره بقولهم: لا مجال لاستصحاب السلطنة مع وجود قاعدتها، فلا معارض للبراءة، إذ الدليل لا يعارض الأصل.
وأورد هو قده على القوم: بأنه يعارض مع أصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته للقطع بعدم مجانية التلف، أو للاجماع على التلازم بين جواز رجوع مالك العين الباقية وجواز رجوع مالك العين التالفة ببدلها.
لا يقال: إن مقتضى عموم على اليد (1) الضمان فلا يجري الأصل المزبور.
فإنه يقال: إن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، وكذا بعده إذا لم يرجع مالك العين الموجودة.
إنما الكلام في ضمانه إذا رجع، وقاعدة اليد لا تصلح لاثبات الضمان في هذا المورد لوجهين: أحدهما: أن مقتضى هذه القاعدة الضمان المطلق لا الضمان المشروط.
وبعبارة أخرى: مقتضاها العلية التامة للضمان لا الناقصة، أي كون اليد جزء العلة وجزئها الآخر رجوع مالك العين الموجودة.
ثانيهما: إن المال المأخوذ بما أنه خرج عن تحت عموم على اليد في زمان وهو قبل التلف وبعده قبل الرجوع، فلا يرجع إليه بعد الرجوع، لأن المورد من موارد الرجوع إلى استصحاب الحكم الخاص لا إلى عموم العام لعدم كون الزمان مفردا للعام.
ثم إنه قده أورد على نفسه توجيها لكلام الأساطين بأمور ثلاثة: