اللزوم فيه فيقال إن المعاطاة تفيد أصل النكاح، وأما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على أن كل نكاح صحيح لازم.
ثالثها: إن لازم جريانها في النكاح حصر الزنا بصورة الاكراه والزنا بذات البعل ونحوهما، وهذا كما ترى.
وفيه: أن الوطء مع الرضا تارة يكون مع قصد الزوجية، وأخرى بدونه. ومحل الكلام هو الأول، وأما الثاني فلا ريب في أنه زنا وسفاح.
رابعها: إن الوطء يحتاج إلى سبب محلل، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة، مع امتناع تأثير الشئ في نفسه.
وفيه: أن أول الوطء الأول سبب للزوجية، وهي سبب لحلية الوطء في الآنات المتأخرة والوطء اللاحق، فلا يلزم اتحاد السبب والمسبب.
خامسها: إن السبب المبغوض لا يؤثر، فالوطء المؤثر في الزوجية مشروط بالحلية، والمفروض أنها من مقتضيات الزوجية، فتتوقف حلية الوطء على تأثيره، ويتوقف تأثيره على حليته، وهذا دور واضح.
وفيه: ما تقدم من أن النهي عن المعاملات - لا سيما الأسباب منها - لا يدل على الفساد، مع أن ترتب الحلية على الزوجية، والزوجية على الوطء - الذي هو سبب لها - إنما يكون ترتبا رتبيا وأما في الزمان فالجميع في زمان واحد، فالوطء حين تحققه متصف بالجواز فتحصل: أنه لا مانع عقلا ولا شرعا عن جريان المعاطاة في النكاح، ولكن قام الاجماع على عدم الجريان، وهو المستند لو كان وكان تعبديا لا مستندا إلى الوجوه المتقدمة.
ومنها: الرهن.