____________________
الأول: إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، إذ الشك في الضمان ناشئ عن الشك في بقاء السلطنة، إذ لو كانت باقية ورجع لا محالة يكون ضامنا بالمثل أو القيمة.
الثاني: إن الضمان المطلق معلوم، والشك إنما هو في أن البدل هو البدل الحقيقي - أي المثل - أو القيمة أو البدل الجعلي - أعني العين الموجودة - فلا يجري الأصل في شئ منهما للتعارض بعد العلم الاجمالي بثبوت أحدهما.
الثالث: إن عموم الناس مسلطون على أموالهم (2) يدل على سلطنة مالك العين التالفة أيضا عليها بأخذ بدلها وهو المثل أو القيمة، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا مورد لأصل البراءة.
وفيما ذكره ره مواقع للنظر: الأول: تسليمه لجريان أصالة بقاء السلطنة، فإنه ينافي ما تقدم منا ومنه من أنه على القول بالإباحة لا بد من البناء على أن التالف قبل تلفه آنا ما يصير ملكا لمن هو تحت يده، وكذلك العين الموجودة تصير ملكا للآخر، فإذا ملك كل منهما مال الآخر فحكم المقام على هذا القول بعينه حكمه على القول بالملك بلا تلف أصلا، ولا مورد لجريان أصالة السلطنة لخروج المال عن ملكه، فالسلطنة الثابتة قد زالت قطعا.
الثاني: ما ذكره ره من حكومة أصالة السلطنة على أصالة البراءة، فإنه يرد عليه: إن لازم بقاء السلطنة ونفوذ الرجوع وإن كان ضمان بدل التالف لما تقدم، إلا أن الثاني ليس أثرا شرعيا للأول كي يترتب على استصحابه.
الثالث: ما ذكره ره من عدم جريان أصالة البراءة في نفسها للعلم الاجمالي، فإنه يرد عليه: أن هذا العلم منحل لجريان استصحاب بقاء ضمان المسمى الثابت قبل
الثاني: إن الضمان المطلق معلوم، والشك إنما هو في أن البدل هو البدل الحقيقي - أي المثل - أو القيمة أو البدل الجعلي - أعني العين الموجودة - فلا يجري الأصل في شئ منهما للتعارض بعد العلم الاجمالي بثبوت أحدهما.
الثالث: إن عموم الناس مسلطون على أموالهم (2) يدل على سلطنة مالك العين التالفة أيضا عليها بأخذ بدلها وهو المثل أو القيمة، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا مورد لأصل البراءة.
وفيما ذكره ره مواقع للنظر: الأول: تسليمه لجريان أصالة بقاء السلطنة، فإنه ينافي ما تقدم منا ومنه من أنه على القول بالإباحة لا بد من البناء على أن التالف قبل تلفه آنا ما يصير ملكا لمن هو تحت يده، وكذلك العين الموجودة تصير ملكا للآخر، فإذا ملك كل منهما مال الآخر فحكم المقام على هذا القول بعينه حكمه على القول بالملك بلا تلف أصلا، ولا مورد لجريان أصالة السلطنة لخروج المال عن ملكه، فالسلطنة الثابتة قد زالت قطعا.
الثاني: ما ذكره ره من حكومة أصالة السلطنة على أصالة البراءة، فإنه يرد عليه: إن لازم بقاء السلطنة ونفوذ الرجوع وإن كان ضمان بدل التالف لما تقدم، إلا أن الثاني ليس أثرا شرعيا للأول كي يترتب على استصحابه.
الثالث: ما ذكره ره من عدم جريان أصالة البراءة في نفسها للعلم الاجمالي، فإنه يرد عليه: أن هذا العلم منحل لجريان استصحاب بقاء ضمان المسمى الثابت قبل