____________________
لا يستند البيع والشراء إليه، وعلى هذا بنوا عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه، فالبيع إنما يكون بيع الولي أو الموكل والأمر أمره، ومجرد الصيغة لا تكون موضوع النفوذ وعدمه. ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أن مثل هذا البيع له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من نفوذه ومضيه بالاعتبار الثاني كما تقدم.
وقد يقال إن قوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار إلا أن يكون سفيها يشهد بعدم إرادة كون الصبي مسلوب العبارة من تلك النصوص.
وجه الشهادة: إن السفيه ليس مسلوب العبارة، فمن استثنائه يعلم أن المراد عدم استقلاله في التصرف.
وفيه: أنه لو كان مفاد هذه الأخبار - بحسب ظواهرها - عدم نفوذ أمر الصبي ولو في اجراء الصيغة خاصة، هذا الاستثناء لا ينافيه، بل غاية ما هناك كنا نقول إن هذه الأخبار تدل بالاطلاق على كونه أيضا مسلوب العبارة، إلا أن الدليل دل على خلاف ذلك، فلا يحكم بكونه مسلوب العبارة لدليل آخر لو كان، وإلا فلا مانع من الالتزام بكونه أيضا مسلوب العبارة.
الرابع: النصوص المتضمنة لكون عمد الصبي خطأ: كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عمد الصبي وخطأه واحد (1).
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن الأحكام المترتبة على الأفعال مع القصد والعمد لا تترتب على أفعال الصبي، وأن أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا قصد، فعقده كعقد الهازل والنائم.
أقول: يقع الكلام في جهتين:
وقد يقال إن قوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار إلا أن يكون سفيها يشهد بعدم إرادة كون الصبي مسلوب العبارة من تلك النصوص.
وجه الشهادة: إن السفيه ليس مسلوب العبارة، فمن استثنائه يعلم أن المراد عدم استقلاله في التصرف.
وفيه: أنه لو كان مفاد هذه الأخبار - بحسب ظواهرها - عدم نفوذ أمر الصبي ولو في اجراء الصيغة خاصة، هذا الاستثناء لا ينافيه، بل غاية ما هناك كنا نقول إن هذه الأخبار تدل بالاطلاق على كونه أيضا مسلوب العبارة، إلا أن الدليل دل على خلاف ذلك، فلا يحكم بكونه مسلوب العبارة لدليل آخر لو كان، وإلا فلا مانع من الالتزام بكونه أيضا مسلوب العبارة.
الرابع: النصوص المتضمنة لكون عمد الصبي خطأ: كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عمد الصبي وخطأه واحد (1).
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن الأحكام المترتبة على الأفعال مع القصد والعمد لا تترتب على أفعال الصبي، وأن أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا قصد، فعقده كعقد الهازل والنائم.
أقول: يقع الكلام في جهتين: