المعدوم محال.
والوجه في ملزميته - على كل تقدير - أن حق الرجوع بالسقوط ذهب، ورجوع الذمة مشغولة باشتغال جديد لا يصحح تعلق الحق به ثانيا، إذ بعد سقوطه عوده يحتاج إلى دليل، وإن أريد ارجاعها مشغولة بالفسخ فالأمر أوضح، إذ لا بد وأن يكون متعلق الحق ثابتا قبل الفسخ كي يتعلق الحق به فيفسخ ويأخذ بحقه.
وأما على القول بالإباحة ففي المكاسب: والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، وهذه العبارة يحتمل فيها وجهان: أحدهما: أن الحكم هو اللزوم، كما هو كذلك على القول بالملك، وهذا هو الذي فهمه السيد من العبارة.
ثانيهما: إن جعل الدين عوضا على القول بالإباحة يوجب سقوط ما في الذمة كما هو كذلك على القول بالملك، إذ لا معنى لإباحة ما في الذمة سوى سقوطه والابراء عنه.
أما الحكم باللزوم - بناءا على عدم اللزوم على القول بالإباحة لو تلفت إحدى العينين - فلا أرى له وجها، إذ غاية ما في الباب سقوط ما في الذمة، وهو في حكم التلف.
ولكن السقوط يرد عليه: أولا: أنه لو سلم عدم معنى معقول لا باحة ما في الذمة، لزم البناء على بطلان المعاملة لا الحكم بسقوط ما في الذمة.
وثانيا: إن إباحة ما في الذمة أمر معقول، لامكان نقل ما يملكه الغير في ذمته بإذنه ورضاه، نعم لو كانت الإباحة الثابتة في المعاطاة إباحة تكليفية خاصه لما كان يتصور لها معنى معقول في المقام، ولكنه بمراحل عن الواقع.
وأما ما أفاده المحقق النائيني ره من عدم معقولية تسلط الانسان على ما في ذمته، فغريب، فإن الانسان لا يملك ما في ذمته، ولا مانع من تسلطه عليه بنقله وغيره.