فإذا منع الشارع عن بيع غير المملوك وحكم بعدم نفوذه لا يصلح دليل السلطنة لتجويزه والترخيص فيه، ومع ذلك يظهر من قطب الدين والشهيد ره في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في اتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، ويظهر أيضا من العلامة في المختلف أنه لو علم البائع للجارية غصبية ما جعل ثمنا لها يجوز للمشتري وطئها. وكانت أيضا مسائل ثلاث مشهورة بين الأصحاب: إحداها: أنه لو قال الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني وأعتقه المالك يقع العتق عن الأمر.
ثانيتها: إن الرجل إذا اشترى أحد عموديه ينعتق عليه مع أنه لا يملكهما.
ثالثتها: إنه لو تصرف الواهب وذو الخيار فيما وهبه وباعه بالبيع الخياري، بالبيع أو العتق، صح ذلك وكان هو فسخا فعليا، تصدى الشيخ ره في المقام لتوجيه ذلك ولبيان حكم تلك المسائل والوجه في الالتزام بالملكية فيها وعدم انطباق تلك الوجوه على المقام، وذكر في كل واحدة من تلك المسائل وجها غير ما ذكره في غيرها، وقبل بيان تلك الوجوه ذكر وجهين لتصحيح الإذن في البيع.
أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك انشاء توكيل له في بيع ماله له ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة.
ثانيهما: أن يقصد به نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه.
وردهما: بأن المفروض أن قصد المبيح ليس شيئا منهما.
ويرد عليهما - مضافا إلى ذلك -: أنه في كل منهما فرض التوكيل في الهبة، وهي من الانشائيات ولا تتحقق بمجرد القصد، فلو كان من قصده أيضا ذلك لم يفد شيئا، بل احتاج إلى انشاء الهبة باللفظ أو الفعل.
أما ما ذكره في مسألة أعتق عبدك عني، فمحصله: أن قول الرجل لمالك