____________________
وأما الصحيحان: فليس فيهما ما يدل على أن تلك المعاملة التي نفى البأس عنها صلحا، بل من الجائز أن تكون معاملة مستقلة، فيتعين أن تكون معاملة مستقلة.
وأما المورد الثاني: فقد استدل الشيخ ره لصحتها بعموم الناس مسلطون على أموالهم (1).
وأورد عليه: بأنه هذا ينافي ما ذكره ره في المعاطاة من أنه لا يصح الاستدلال به على صحتها.
وفيه: أنه في تلك المسألة بنى على عدم صحة الاستدلال به نظرا إلى أن عمومه إنما هو باعتبار أنواع السلطنة، وأنه لو أحرز ثبوت سلطنة خاصة كالبيع له وشك في أنه هل يحصل بمجرد التعاطي أم لا، لا مورد للتمسك بعمومه، وهذا الوجه لا يجري في المقام، بل مقتضى عمومه الأنواعي الذي اعترف بأنه له صحة هذه المعاملة الخاصة التي هي نوع من الأنواع، فالحق تمامية هذا الوجه.
وأما قوله (عليه السلام) المسلمون عند شروطهم (2) الذي استدل به الشيخ ره في المقام فقد تقدم في المعاطاة ما فيه وأنه مختص بالشروط في ضمن العقود ولا يشمل الشروط الابتدائية.
ويشهد لصحتها - مضافا إلى دليل السلطنة -: السيرة العقلائية القائمة على الإباحة بالعوض المسمى - كما هو المتعارف في إجارة الدكاكين وما شابهها - فإن الشخص يستأجر الدكان من مالكه شهرا بمقدار معين، ثم يبنيان على أن كلما بقي المستأجر يعطي الأجرة بذلك المقدار، بل التصرف في الحمامات والأمكنة المعدة لنزول المسافرين ونحو ذلك كلها من هذا القبيل. فتأمل
وأما المورد الثاني: فقد استدل الشيخ ره لصحتها بعموم الناس مسلطون على أموالهم (1).
وأورد عليه: بأنه هذا ينافي ما ذكره ره في المعاطاة من أنه لا يصح الاستدلال به على صحتها.
وفيه: أنه في تلك المسألة بنى على عدم صحة الاستدلال به نظرا إلى أن عمومه إنما هو باعتبار أنواع السلطنة، وأنه لو أحرز ثبوت سلطنة خاصة كالبيع له وشك في أنه هل يحصل بمجرد التعاطي أم لا، لا مورد للتمسك بعمومه، وهذا الوجه لا يجري في المقام، بل مقتضى عمومه الأنواعي الذي اعترف بأنه له صحة هذه المعاملة الخاصة التي هي نوع من الأنواع، فالحق تمامية هذا الوجه.
وأما قوله (عليه السلام) المسلمون عند شروطهم (2) الذي استدل به الشيخ ره في المقام فقد تقدم في المعاطاة ما فيه وأنه مختص بالشروط في ضمن العقود ولا يشمل الشروط الابتدائية.
ويشهد لصحتها - مضافا إلى دليل السلطنة -: السيرة العقلائية القائمة على الإباحة بالعوض المسمى - كما هو المتعارف في إجارة الدكاكين وما شابهها - فإن الشخص يستأجر الدكان من مالكه شهرا بمقدار معين، ثم يبنيان على أن كلما بقي المستأجر يعطي الأجرة بذلك المقدار، بل التصرف في الحمامات والأمكنة المعدة لنزول المسافرين ونحو ذلك كلها من هذا القبيل. فتأمل