____________________
موارد:
الأول: في حقيقة الإباحة بالعوض، وأنها هل تكون بيعا أو إجارة، أم صلحا أم معاوضة مستقلة؟
الثاني: في الدليل على صحتها ونفوذها.
الثالث: في أنها لازمة أم جائزة.
أما المورد الأول فلا خلاف ولا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع ولا للانتفاع، أما الأولان: فواضح، وأما الأخير: فلأن المبيح ليس مالكا للانتفاع - الذي هو قائم بالمباح له - ومن أفعاله فكيف يملكه له؟ وكذلك ليست اعطاء حق به، فإن جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق، ولذا ليس للمالك اسقاطه ولا نقله إلى غيره، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها، وعليه فهي ليست اعطاء شئ للمباح له بإزاء شئ، فلا تكون بيعا، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة، وليست انشاءا للتصالح والتسالم على أمر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا.
وما ذكره الشيخ ره في وجه كونها صلحا من أنه عبارة عن التسالم على أمر ولا يعتبر فيه لفظ خاص، واستشهد لذلك بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن السيدين الصادقين عليهما السلام: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال (عليه السلام) لا بأس بذلك (1). وهذا المعنى ينطبق على الإباحة المعوضة فهي صلح، يرد عليه: أن الصلح ليس هو التسالم على أمر، وإلا لزم كون جميع المعاملات صلحا، بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم، ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على المقام.
الأول: في حقيقة الإباحة بالعوض، وأنها هل تكون بيعا أو إجارة، أم صلحا أم معاوضة مستقلة؟
الثاني: في الدليل على صحتها ونفوذها.
الثالث: في أنها لازمة أم جائزة.
أما المورد الأول فلا خلاف ولا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع ولا للانتفاع، أما الأولان: فواضح، وأما الأخير: فلأن المبيح ليس مالكا للانتفاع - الذي هو قائم بالمباح له - ومن أفعاله فكيف يملكه له؟ وكذلك ليست اعطاء حق به، فإن جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق، ولذا ليس للمالك اسقاطه ولا نقله إلى غيره، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها، وعليه فهي ليست اعطاء شئ للمباح له بإزاء شئ، فلا تكون بيعا، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة، وليست انشاءا للتصالح والتسالم على أمر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا.
وما ذكره الشيخ ره في وجه كونها صلحا من أنه عبارة عن التسالم على أمر ولا يعتبر فيه لفظ خاص، واستشهد لذلك بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن السيدين الصادقين عليهما السلام: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال (عليه السلام) لا بأس بذلك (1). وهذا المعنى ينطبق على الإباحة المعوضة فهي صلح، يرد عليه: أن الصلح ليس هو التسالم على أمر، وإلا لزم كون جميع المعاملات صلحا، بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم، ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على المقام.