____________________
خلاف ولا إشكال.
ويشهد به: مضافا إلى الاجماع والعمومات النصوص (1) المتضمنة لاثبات كل منهما، وقد مر طرف منها وسيأتي آخر، كما أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه بعد تمامية عقد الذمة وتعيين الجزية على أحداهما لا يجوز تغييره وتبديله، لعموم الوفاء بالعقد والشرط.
إنما الكلام في الجمع بينهما بأن يوضع عليهما ابتداء، وفيه قولان، فعن الإسكافي والتقي وأكثر المتأخرين منهم المصنف في جملة من كتبه الجواز، وعن النهاية والغنية والسرائر والقاضي المختلف عدم الجواز.
ثم إن المصنف - ره - ذكر في محكي المنتهى أن محل الكلام جواز توزيع الجزية على الرؤوس وعلى الأرض، وصريحه في محكي المختلف أنه ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والأرض بل في وضع جزيتين عليهما ولكن بما أنه لا حد للجزية ولا قدر معين لها لا يجوز تخطيه وأن تقديرهما إلى الإمام - النزاع في كون المجعول عليهما جزية واحدة قسطت عليهما، أو جزيتين، نزاع لفظي كما أفاده ابن فهد في محكي المهذب وكيف كان فمقتضى الأصل والعمومات هو الجواز، ويؤيده خبر مصعب المتقدم (2).
واستدل للقول الآخر بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ قال: كان عليهم ما
ويشهد به: مضافا إلى الاجماع والعمومات النصوص (1) المتضمنة لاثبات كل منهما، وقد مر طرف منها وسيأتي آخر، كما أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه بعد تمامية عقد الذمة وتعيين الجزية على أحداهما لا يجوز تغييره وتبديله، لعموم الوفاء بالعقد والشرط.
إنما الكلام في الجمع بينهما بأن يوضع عليهما ابتداء، وفيه قولان، فعن الإسكافي والتقي وأكثر المتأخرين منهم المصنف في جملة من كتبه الجواز، وعن النهاية والغنية والسرائر والقاضي المختلف عدم الجواز.
ثم إن المصنف - ره - ذكر في محكي المنتهى أن محل الكلام جواز توزيع الجزية على الرؤوس وعلى الأرض، وصريحه في محكي المختلف أنه ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والأرض بل في وضع جزيتين عليهما ولكن بما أنه لا حد للجزية ولا قدر معين لها لا يجوز تخطيه وأن تقديرهما إلى الإمام - النزاع في كون المجعول عليهما جزية واحدة قسطت عليهما، أو جزيتين، نزاع لفظي كما أفاده ابن فهد في محكي المهذب وكيف كان فمقتضى الأصل والعمومات هو الجواز، ويؤيده خبر مصعب المتقدم (2).
واستدل للقول الآخر بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ قال: كان عليهم ما