____________________
السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك، ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (1).
وخبر طلحة عنه (عليه السلام) جرت السند أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله (2)، المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب، ويؤيده: رفع القلم عن الصبي والمجنون.
ثم إنه في خبر حفص سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى، وذهب الإسكافي إلى السقوط عن الجميع، وتبعه المصنف - ره - في القواعد، والمحقق في النافع. في خصوص الأول دون الأخيرين.
والأظهر عدم السقوط، لضعف الخبر وعدم الجابر له فلا مقيد لاطلاق الأدلة، وجبر الخبر في الصبيان والنساء لا يوجب جبره بالنسبة إلى هذه الجملة بعد إمكان التفكيك في جملات الخبر كما هو محرر في محله.
اللهم إلا أن يقال: إن الخبر رواه (3) الصدوق بسند معتبر فلا مانع من الاعتماد عليه في الحكم فالسقوط أظهر.
وخبر طلحة عنه (عليه السلام) جرت السند أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله (2)، المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب، ويؤيده: رفع القلم عن الصبي والمجنون.
ثم إنه في خبر حفص سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى، وذهب الإسكافي إلى السقوط عن الجميع، وتبعه المصنف - ره - في القواعد، والمحقق في النافع. في خصوص الأول دون الأخيرين.
والأظهر عدم السقوط، لضعف الخبر وعدم الجابر له فلا مقيد لاطلاق الأدلة، وجبر الخبر في الصبيان والنساء لا يوجب جبره بالنسبة إلى هذه الجملة بعد إمكان التفكيك في جملات الخبر كما هو محرر في محله.
اللهم إلا أن يقال: إن الخبر رواه (3) الصدوق بسند معتبر فلا مانع من الاعتماد عليه في الحكم فالسقوط أظهر.