____________________
ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمة بنص الكتاب، ولذا صرح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كذا في الجواهر.
وفي كنز العرفان في تفسير قوله تعالى: (وهم صاغرون) قال فقهاؤنا: إنه التزام أحكام الاسلام وأن تجري عليهم وأن لا تقدر الجزية عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال. انتهى.
أقول: المستفاد من الآية الكريمة بعد التدبر فيها وما في صدرها من الأوصاف المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم - أن المراد بالصغار خضوعهم للحكومة الاسلامية وقوانينها المجعولة لنيل المجتمع السعادة وأن لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه أنفسهم، وعليه فما نقله المقداد عن الفقهاء يوافق ذلك، إلا أن لازم ذلك ليس نقض العهد لو خالفوا في ذلك، بل على ولي أمر المسلمين إلزامهم بذلك.
وأضاف صاحب الجواهر أمرا آخر، قال: بل ينبغي اعتبار كونها عن يد وإن لم أجد من صرح به.
أقول: اختلفوا في معنى قوله تعالى: (عن يد) قيل: أن يعطوها نقدا لا نسيئة كما يقال: بعثه يدا بيد. أي نقدا بنقد، وقيل: أن يعطوها بأيديهم لا بنائب. وقيل: عن قدرة وقهر. وعلى أي حال لا ربط له بشرائط الذمة، فتدبر.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اعتبار شئ في الذمة غير ما تضمنته الآية الكريمة إلا على فرض اشتراط شئ عليهم في العقد.
(و) القدر المسلم هو الجزية (فإن التزموا بهذه) كف عنهم القتال إجماعا وكتابا وسنة على ما مر مفصلا.
وفي كنز العرفان في تفسير قوله تعالى: (وهم صاغرون) قال فقهاؤنا: إنه التزام أحكام الاسلام وأن تجري عليهم وأن لا تقدر الجزية عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال. انتهى.
أقول: المستفاد من الآية الكريمة بعد التدبر فيها وما في صدرها من الأوصاف المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم - أن المراد بالصغار خضوعهم للحكومة الاسلامية وقوانينها المجعولة لنيل المجتمع السعادة وأن لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه أنفسهم، وعليه فما نقله المقداد عن الفقهاء يوافق ذلك، إلا أن لازم ذلك ليس نقض العهد لو خالفوا في ذلك، بل على ولي أمر المسلمين إلزامهم بذلك.
وأضاف صاحب الجواهر أمرا آخر، قال: بل ينبغي اعتبار كونها عن يد وإن لم أجد من صرح به.
أقول: اختلفوا في معنى قوله تعالى: (عن يد) قيل: أن يعطوها نقدا لا نسيئة كما يقال: بعثه يدا بيد. أي نقدا بنقد، وقيل: أن يعطوها بأيديهم لا بنائب. وقيل: عن قدرة وقهر. وعلى أي حال لا ربط له بشرائط الذمة، فتدبر.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اعتبار شئ في الذمة غير ما تضمنته الآية الكريمة إلا على فرض اشتراط شئ عليهم في العقد.
(و) القدر المسلم هو الجزية (فإن التزموا بهذه) كف عنهم القتال إجماعا وكتابا وسنة على ما مر مفصلا.