____________________
ظاهر مصرح به في السرائر مؤذنا بالاجماع عليه كما في ظاهر المختلف، كذا في الرياض.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك بعد عدم كون مخالفة الإسكافي لا تضر، وإلى عموم ما دل على أن للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات (1) ولعله المراد مما في محكي المختلف من الاستدلال له بالعموم - خصوص صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال (عليه السلام): عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير، أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم (2) ونحوه خبره الآخر (3).
وهل يعتبر أن يكون المشتري لها غير مسلم أم لا يعتبر ذلك؟ مقتضى إطلاق الأخبار هو الثاني، ولا ينافي ذلك بطلان البيع، إذ هو باطل حتى في البيع من الذمي، ولذا قال (عليه السلام): فوز ذلك عليهم.
ثم إنه ليس في النصوص تقييد الذمي بكونه مستترا، ولعل تقييد بعض الفقهاء به من جهة أن التستر من شرائط الذمة فبالتظاهر يخرج عن كونه ذميا.
ثم إنه في الفرع الثاني من المسألة الأولى ظهر ما في قول المصنف: (ومستحقها المجاهدون).
ويشهد به: مضافا إلى ذلك بعد عدم كون مخالفة الإسكافي لا تضر، وإلى عموم ما دل على أن للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات (1) ولعله المراد مما في محكي المختلف من الاستدلال له بالعموم - خصوص صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال (عليه السلام): عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير، أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم (2) ونحوه خبره الآخر (3).
وهل يعتبر أن يكون المشتري لها غير مسلم أم لا يعتبر ذلك؟ مقتضى إطلاق الأخبار هو الثاني، ولا ينافي ذلك بطلان البيع، إذ هو باطل حتى في البيع من الذمي، ولذا قال (عليه السلام): فوز ذلك عليهم.
ثم إنه ليس في النصوص تقييد الذمي بكونه مستترا، ولعل تقييد بعض الفقهاء به من جهة أن التستر من شرائط الذمة فبالتظاهر يخرج عن كونه ذميا.
ثم إنه في الفرع الثاني من المسألة الأولى ظهر ما في قول المصنف: (ومستحقها المجاهدون).