____________________
نعم إذا كان الفقير ممن يحتمل في حقه اليسر أو له شئ من مستثنيات الدين، أو يمكن من تعلم الكسب يجب عليه الجزية وتصير دينا عليه، وفي مثله يجب بيع شئ من المستثنيات، فإن دليل الاستثناء يختص بغيرها حيث إنه أريد بها الهوان دون سائر الديون.
وما يروى عن علي (عليه السلام) أنه استعمل رجلا على عكبرا فقال له: على رؤوس الناس لا تدعن لهم درهما من الخراج وشدد عليه القول، ثم قال له: القني عند انتصاف النهار فأتاه فقال: إني كنت قد أمرتك بأمر، وإني أتقدم إليك الآن فإن عصيتني نزعتك لا تبعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف أرفق بهم (1) لم يثبت عندنا، مع أنه في غير الجزية التي أريد التشديد بها حتى يتحقق الصغار.
(2) ولو ضرب عليهم جزية وصالحوا فاشترطوها على النساء أو غيرهن ممن الجزية عنهم ساقطة لم يصح العقد، لكونه محللا للحرام بعد اسقاط الشارع الجزية عنهن فحينئذ إن كان المراد الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله وإن كان اشتراطها على النساء من قبيل الشرط في ضمن العقد صح الصلح وبطل الشرط بناء على ما هو الحق من عدم مفسدية الشرط الفاسد، وإن كان من قبيل الجزء فسد الصلح بالنسبة إليهن وبقي صحيحا بالنسبة إلى الرجال.
(3) ولو حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب فقتل الرجال، فإن كان ذلك قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية لا يصح كما في الشرائع، وصرح به المصنف - ره - وغيره، لأنه من المحلل للحرام.
وما يروى عن علي (عليه السلام) أنه استعمل رجلا على عكبرا فقال له: على رؤوس الناس لا تدعن لهم درهما من الخراج وشدد عليه القول، ثم قال له: القني عند انتصاف النهار فأتاه فقال: إني كنت قد أمرتك بأمر، وإني أتقدم إليك الآن فإن عصيتني نزعتك لا تبعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف أرفق بهم (1) لم يثبت عندنا، مع أنه في غير الجزية التي أريد التشديد بها حتى يتحقق الصغار.
(2) ولو ضرب عليهم جزية وصالحوا فاشترطوها على النساء أو غيرهن ممن الجزية عنهم ساقطة لم يصح العقد، لكونه محللا للحرام بعد اسقاط الشارع الجزية عنهن فحينئذ إن كان المراد الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله وإن كان اشتراطها على النساء من قبيل الشرط في ضمن العقد صح الصلح وبطل الشرط بناء على ما هو الحق من عدم مفسدية الشرط الفاسد، وإن كان من قبيل الجزء فسد الصلح بالنسبة إليهن وبقي صحيحا بالنسبة إلى الرجال.
(3) ولو حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب فقتل الرجال، فإن كان ذلك قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية لا يصح كما في الشرائع، وصرح به المصنف - ره - وغيره، لأنه من المحلل للحرام.