____________________
حكم ما لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده الخامسة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه تتكرر الجزية في كل حول وأن حالها حال الخراج، بل هي في أرضهم نوع من الخراج، وأنه يجب أداؤها في آخر الحول.
والشاهد عليهما: أن المستفاد من النصوص (1) أنها تجبى كجباية الخراج، بل النصوص الواردة (2) في الخراج كالصريحة في كون جزية الرؤوس على نحو ذلك، وخبر مصعب قد مر آنفا بل الظاهر أنه على ذلك سيرة العمال، وبالجملة هذا مما لا إشكال فيه (و) لا كلام.
إنما الكلام في ما (لو أسلموا) فالمعروف بينهم أنه إن كان الاسلام قبل الحول (سقطت) الجزية عنهم، بل عن المنتهى والتذكرة دعوى الاجماع عليه، وإن كان بعده وقبل الأداء ففيه قولان، أشهرها: السقوط، بل عن الغنية الاجماع عليه.
وقد استدل للسقوط في الموردين بالنبوي: " الاسلام يجب ما قبله (3) ".
ولكن الظاهر منه سيما بعد ملاحظة ذيله على ما في مجمع البحرين والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب - أن الاسلام يجب الكفر ويقطعه لا أنه يجب ما ثبت في حال الكفر، فالأولى الاستدلال بالمرتضوي: هدم الاسلام ما كان قبله هي
والشاهد عليهما: أن المستفاد من النصوص (1) أنها تجبى كجباية الخراج، بل النصوص الواردة (2) في الخراج كالصريحة في كون جزية الرؤوس على نحو ذلك، وخبر مصعب قد مر آنفا بل الظاهر أنه على ذلك سيرة العمال، وبالجملة هذا مما لا إشكال فيه (و) لا كلام.
إنما الكلام في ما (لو أسلموا) فالمعروف بينهم أنه إن كان الاسلام قبل الحول (سقطت) الجزية عنهم، بل عن المنتهى والتذكرة دعوى الاجماع عليه، وإن كان بعده وقبل الأداء ففيه قولان، أشهرها: السقوط، بل عن الغنية الاجماع عليه.
وقد استدل للسقوط في الموردين بالنبوي: " الاسلام يجب ما قبله (3) ".
ولكن الظاهر منه سيما بعد ملاحظة ذيله على ما في مجمع البحرين والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب - أن الاسلام يجب الكفر ويقطعه لا أنه يجب ما ثبت في حال الكفر، فالأولى الاستدلال بالمرتضوي: هدم الاسلام ما كان قبله هي