____________________
وقد يفصل في الشيخ بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه وإلا فلا - والظاهر أنه من جهة عدم قتله إذا لم يكن كذلك وقتله إذا كان، وهو المعيار في الجزية على ما يستفاد من عموم العلة للسقوط عن النساء ولا بأس به.
وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) هل تجب الجزية على الفقير كما عن الشيخ في غير الخلاف والمصنف - ره - وغيرهما، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن المنتهى، أم لا كما عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف، بل في الأخير الاجماع عليه، أم يفصل بين الفقير ذي العاهة فالأول، وغيره فالثاني كما عن أبي الصلاح؟ وجوه.
مقتضى إطلاق الأدلة والمحكي عن فعل أمير المؤمنين المتقدم هو الأول:
واستدل للثاني بالاجماع وبقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (1) وبقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (2) وغيرهما مما يدل على اعتبار القدرة.
ولكن الاجماع موهون بما عرفت، بل بمصير الشيخ نفسه إلى خلافه في سائر كتبه.
وأما ما دل على اعتبار القدرة فأورد عليه بأنه في الحكم التكليفي دون خطاب الوضع فلتكن كسائر الديون ينتظر بها حتى يؤسر أو يجب الأداء ولو بالقرض أو بيع شئ من المستثنيات، ولكن فرض كلام القائلين بعدم من الوجوب - على ما يظهر من استدلالهم - هو الفقير الذي لا يقدر على الأداء بوجه من الوجوه في مثله لا بأس بما قالوه، إذ لا فرق في اعتبار القدرة بين الحكم التكليفي والوضعي.
وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) هل تجب الجزية على الفقير كما عن الشيخ في غير الخلاف والمصنف - ره - وغيرهما، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن المنتهى، أم لا كما عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف، بل في الأخير الاجماع عليه، أم يفصل بين الفقير ذي العاهة فالأول، وغيره فالثاني كما عن أبي الصلاح؟ وجوه.
مقتضى إطلاق الأدلة والمحكي عن فعل أمير المؤمنين المتقدم هو الأول:
واستدل للثاني بالاجماع وبقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (1) وبقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (2) وغيرهما مما يدل على اعتبار القدرة.
ولكن الاجماع موهون بما عرفت، بل بمصير الشيخ نفسه إلى خلافه في سائر كتبه.
وأما ما دل على اعتبار القدرة فأورد عليه بأنه في الحكم التكليفي دون خطاب الوضع فلتكن كسائر الديون ينتظر بها حتى يؤسر أو يجب الأداء ولو بالقرض أو بيع شئ من المستثنيات، ولكن فرض كلام القائلين بعدم من الوجوب - على ما يظهر من استدلالهم - هو الفقير الذي لا يقدر على الأداء بوجه من الوجوه في مثله لا بأس بما قالوه، إذ لا فرق في اعتبار القدرة بين الحكم التكليفي والوضعي.