____________________
عندك علي واحدة (1) الوارد فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين على ما في البحار، أو تطليقة على ما في مناقب ابن شهرآشوب، والايراد عليه بالارسال في غير محله بعد كونه مشهورا بين الأصحاب نقلا وعملا.
وأورد على الاستدلال به في المقام: بأن الجزية من حقوق الناس والحقوق المالية للغير قد يتأمل أو يمنع عن كونها مشمولة للحديث.
والجواب عن ذلك: أن الأمور الصالحة للجب على أنحاء، أحدها: ما يكون من حقوق الله المختصة به كالعبادات البدنية، ثانيها: ما يكون من الحقوق المختصة بالعباد كالديون والغرامات وما شابه، ثالثها: ما يكون مشتركا كالكفارات والزكاة والخمس والجزية وأمثالها، لا ريب في كون القسم الأول مشمولا للحديث، كما لا ينبغي الاشكال في عدم شمول الحديث للقسم الثاني: لأن هذه الأمور ثابتة لا بشرع الاسلام وثبوتها لا دخل له بما يأتي من قبل الاسلام حتى يوجب جبها، بل هي ثابتة على كل تقدير فلا وجه لسقوطها بالاسلام، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، ويؤيده:
أن الحديث وارد مورد الامتنان ولا منة في اسقاط حق الغير دون حبران.
وأما القسم الثالث فالظاهر شمول الحديث له، لأن ثبوته من جهة الاسلام فيصح جبه، ويؤيده: أن وضع الجزية للصغار المنزه عنه المسلم.
وقد استدل له - مضافا إلى ذلك - بالنبوي: ليس على المسلم جزية (2) المستغني بشهرته عملا ونقلا عن البحث في سنده، ولكن الاستدلال به يتم بالنسبة إلى الاسلام قبل الحول، وأما بالنسبة إلى الاسلام ما بعده فلا يتم، فإن الجزية المفروضة ليست على المسلم بل على الكافر، وإنما المسلم يؤديها بعد ثبوتها، نعم لا بأس بذكره مؤيدا،
وأورد على الاستدلال به في المقام: بأن الجزية من حقوق الناس والحقوق المالية للغير قد يتأمل أو يمنع عن كونها مشمولة للحديث.
والجواب عن ذلك: أن الأمور الصالحة للجب على أنحاء، أحدها: ما يكون من حقوق الله المختصة به كالعبادات البدنية، ثانيها: ما يكون من الحقوق المختصة بالعباد كالديون والغرامات وما شابه، ثالثها: ما يكون مشتركا كالكفارات والزكاة والخمس والجزية وأمثالها، لا ريب في كون القسم الأول مشمولا للحديث، كما لا ينبغي الاشكال في عدم شمول الحديث للقسم الثاني: لأن هذه الأمور ثابتة لا بشرع الاسلام وثبوتها لا دخل له بما يأتي من قبل الاسلام حتى يوجب جبها، بل هي ثابتة على كل تقدير فلا وجه لسقوطها بالاسلام، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، ويؤيده:
أن الحديث وارد مورد الامتنان ولا منة في اسقاط حق الغير دون حبران.
وأما القسم الثالث فالظاهر شمول الحديث له، لأن ثبوته من جهة الاسلام فيصح جبه، ويؤيده: أن وضع الجزية للصغار المنزه عنه المسلم.
وقد استدل له - مضافا إلى ذلك - بالنبوي: ليس على المسلم جزية (2) المستغني بشهرته عملا ونقلا عن البحث في سنده، ولكن الاستدلال به يتم بالنسبة إلى الاسلام قبل الحول، وأما بالنسبة إلى الاسلام ما بعده فلا يتم، فإن الجزية المفروضة ليست على المسلم بل على الكافر، وإنما المسلم يؤديها بعد ثبوتها، نعم لا بأس بذكره مؤيدا،