____________________
يقربوا المسجد الحرام) (1).
وتقريب الاستدلال بها: أن الآية وإن اختصت بالمسجد، إلا أنه من جهة تفريع عدم القرب على النجاسة يستفاد الاشتراك بينه وبين سائر المساجد، مضافا إلى عدم الفصل، وأيضا الآية وإن اختصت بالمشرك إلا أنها تشمل أهل الكتاب إما لأنهم مشركون على ما يستفاد من الآية الشريفة (وقالت اليهود - إلى قوله تعالى - تعالى الله عما يشركون) (2) فتأمل أو لأنه رتب عدم القرب على المشرك لا بما هو مشرك بل لأنه نجس فيشمل الحكم أهل الكتاب بناء على نجاستهم، أو أن النجس في الآية بالفتح لا بالكسر وهو لا يرادف النجس بالكسر، بل هو مصدر لا يصح حمله علي العين، فيتعين حمله على المبالغة، ويكون الحمل من قبيل: زيد عدل، فيكون الموضوع النجس على وجه المبالغة أو أن المراد القذارة والخباثة النفسانية وهي القذارة الكفرية، فيشترك المشرك مع أهل الكتاب فتأمل حتى لا تبادر بالاشكال.
وربما يستدل له. بالنبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة (3).
ولكن يرد عليه: مضافا إلى ضعف سنده، وعدم انجباره بعمل الأصحاب - أنه يحتمل فيه احتمالات، إذ كما يحتمل أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المقدسة، يحتمل أن يكون المواضع التي تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود، وأن يكون خصوص موضع الجبهة.
ثم إن مقتضى إطلاق الأدلة عدم جواز دخولهم المساجد ولو اجتيازا.
وتقريب الاستدلال بها: أن الآية وإن اختصت بالمسجد، إلا أنه من جهة تفريع عدم القرب على النجاسة يستفاد الاشتراك بينه وبين سائر المساجد، مضافا إلى عدم الفصل، وأيضا الآية وإن اختصت بالمشرك إلا أنها تشمل أهل الكتاب إما لأنهم مشركون على ما يستفاد من الآية الشريفة (وقالت اليهود - إلى قوله تعالى - تعالى الله عما يشركون) (2) فتأمل أو لأنه رتب عدم القرب على المشرك لا بما هو مشرك بل لأنه نجس فيشمل الحكم أهل الكتاب بناء على نجاستهم، أو أن النجس في الآية بالفتح لا بالكسر وهو لا يرادف النجس بالكسر، بل هو مصدر لا يصح حمله علي العين، فيتعين حمله على المبالغة، ويكون الحمل من قبيل: زيد عدل، فيكون الموضوع النجس على وجه المبالغة أو أن المراد القذارة والخباثة النفسانية وهي القذارة الكفرية، فيشترك المشرك مع أهل الكتاب فتأمل حتى لا تبادر بالاشكال.
وربما يستدل له. بالنبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة (3).
ولكن يرد عليه: مضافا إلى ضعف سنده، وعدم انجباره بعمل الأصحاب - أنه يحتمل فيه احتمالات، إذ كما يحتمل أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المقدسة، يحتمل أن يكون المواضع التي تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود، وأن يكون خصوص موضع الجبهة.
ثم إن مقتضى إطلاق الأدلة عدم جواز دخولهم المساجد ولو اجتيازا.