____________________
أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام (عليه السلام) أكثر من الجزية إن شاء وضع الإمام على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ فقلت: هذا الخمس. فقال: إنما كان هذا شئ صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وصحيحة الآخر: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال (عليه السلام): الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم (2).
ولكن الظاهر من الخبرين أنه لا يؤخذ من أموالهم شئ من الحقوق المجعولة في الاسلام سوى الجزية حتى أنه لو أخذ الجزية من أراضيهم لا يؤخذ من الحقوق المجعولة على أموالهم كالخمس شئ، كما أنه لو وضع الجزية على رؤوسهم لا يؤخذ من الحقوق المجعولة على الأراضي منهم شئ.
ويؤيده صحيحة الثالث عن الإمام الباقر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال (عليه السلام) لا (3). وعلى فرض التنزل وتسليم أن المراد من المثبت والمنفي هو الجزية فالظاهر منهما أنه بعد وضع الجزية على أحداهما وتعينه وتمامية العقد لا يجوز أخذ الجزية من الأخرى، وهذا هو الذي لا خلاف فيه، ويقتضيه الوفاء بالعقد والشرط.
وصحيحة الآخر: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال (عليه السلام): الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم (2).
ولكن الظاهر من الخبرين أنه لا يؤخذ من أموالهم شئ من الحقوق المجعولة في الاسلام سوى الجزية حتى أنه لو أخذ الجزية من أراضيهم لا يؤخذ من الحقوق المجعولة على أموالهم كالخمس شئ، كما أنه لو وضع الجزية على رؤوسهم لا يؤخذ من الحقوق المجعولة على الأراضي منهم شئ.
ويؤيده صحيحة الثالث عن الإمام الباقر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال (عليه السلام) لا (3). وعلى فرض التنزل وتسليم أن المراد من المثبت والمنفي هو الجزية فالظاهر منهما أنه بعد وضع الجزية على أحداهما وتعينه وتمامية العقد لا يجوز أخذ الجزية من الأخرى، وهذا هو الذي لا خلاف فيه، ويقتضيه الوفاء بالعقد والشرط.